كتب ـ علاء رضوانالإثنين، 15 سبتمبر 2025 12:00 م رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " شروط تذييل الأحكام الجنائية الصادرة بالخارج بالصيغة التنفيذية وجوب أن يكون الحكم ممثلا فيه النيابة العامة وفقدان هذا الشرط معناه مخالفته للنظام العام فى مصر"، استعرض خلاله حكماً نهائياً صادراً من محكمة الاستئناف، بإلغاء حكم أول درجة القاضي بتذييل حكم أجنبى جنائى صادر من دولة لبنان، والقضاء مُجدداً برفض دعوى التذييل، مستنداً على افتقاد بعض الشروط لتذييل الحكم الأجنبي في مصر، ومن ضمنها اختصام النيابة العامة في لبنان، ومن شروط تزييل الأحكام الجنائية الصادرة بالخارج وجوب أن يكون الحكم ممثلا فيه النيابة العامة وفقدان هذا الشرط معناه مخالفته للنظام العام فى مصر، وبالتالى عدم جواز تزييل هذا الحكم وعدم قابليته للتنفيذ فى مصر. وبحسب "المحكمة": وكان من المقرر أن تمثيل النيابة العامة وجوبيا في بعض القضايا - عملاً بأحكام القانون المصري، وذلك في المواد من 87 حتي 96 من قانون المرافعات ومنها قضايا الجنح وكان من المقرر بنص المادة 297 مرافعات على أن يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ به ودون التقيد بالقانون الأجنبي على أنه لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقيق، مما يلي محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقاً لقانون البلد التي أصدرته أن الحكم أو الأمر لم يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم الجمهورية ولا يتضمن ما يخالف النظام العام. وإليكم التفاصيل كاملة: للمتقاضيين.. محكمة أول درجة تقضى بتذييل حكم أجنبى جنائى صادر من دولة لبنان بالصيغة التنفيذية.. والمُدان يستأنف الحكم لإلغاءه ويستند على افتقاد الحكم شرط اختصام النيابة العامة.. و"الاستئناف" تستجيب وتلغى الحكم برلمانى