كتب ــ محمد عبد الرازقالأربعاء، 24 سبتمبر 2025 12:00 ص نظم قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990، شروط الحجز التحفظى على السفن استيفاء لديون عليها وأصحابها . فنصت المادة 59 من القانون على أنه يجوز الحجز التحفظى على السفينة بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو من يقوم مقامه، ويجوز الأمر بتوقيع هذا الحجز ولو كانت السفينة متأهبة للسفر . فيما نصت المادة 60 على أنه لا يوقع الحجز التحفظى إلا وفاء لدين بحرى، ويعتبر الدين بحريا ، إذا أنشأ عن أحد الأسباب الآتية : أ – رسم الموانئ والممرات المائية .ب – مصاريف إزالة أو انتشال أو رفع حطام السفينة والبضائع .ب – الأضرار التى تحدثها السفينة بسبب التصادم أو التلوث أو غيرها من الحوادث البحرية المماثلة .د – الخسائر فى الأرواح البشرية أو الإصابات البدنية التى تسببها السفينة أو التى تنشأ عن استغلالها .هـ – العقود الخاصة باستعمال السفينة أو استئجارها .و – التأمين على السفينة .ز – العقود الخاصة بنقل البضائع بموجب عقد إيجار أو وثيقة شحن .ح – هلاك البضائع والأمتعة التى تنقلها السفينة أو تلفها .ط – الإنقاذ .فى – الخسارات المشتركة .ك – قطر السفينة .لا – الإرشاد .م – توريد مواد أو أدوات لازمة لاستغلال السفينة أو صيانتها أيا كانت الجهة التى حصل منها التوريد .ن – بناء السفينة أو إصلاحها أو تجهيزها ومصاريف وجودها فى الأحواض .س – أجور الربان والضباط والبحارة والوكلاء البحريين .ع – المبلغ التى ينفقها الربان أو الشاحنون أو المستأجرون أو الوكلاء البحريون أو لحساب مالكها .ف – المنازعة فى ملكية السفينة .ص – المنازعة فى ملكية سفينة على الشيوع أو فى حيازتها أو فى استغلالها أو حقوق المالكين على الشيوع على المبلغ الناتجة عن الاستغلال .ق – الرهن البحرى .