سياسة / اليوم السابع

تعرف على اختصاصات لجنة حماية الطفولة فى محافظات

كتبت: منة الله حمدى

الجمعة، 26 سبتمبر 2025 04:00 م

اهتم قانون الطفل بحماية الأطفال وعدم تعرضهم لأى نوع من أنواع الضرر، فنصت المادة"97" من القانون على أن ينشـأ بكـل محافظـة لجنـة عامـة لحمايـة الطفولـة، برئاسـة المحـافظ وعضـوية مـديري مـديريات الأمـن والمختصة بالشئون الاجتماعية والصحة وممثل عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشـئون الطفولـة ومن يري المحافظ الاستعانة به، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ .

وتختص هذه اللجنة برسم السياسة العامة لحماية الطفولة في المحافظة ومتابعة تنفيذ هذه السياسة وتشكل في دائرة كل قسم أو مركز شرطة لجنة فرعية لحماية الطفولة، يصدر بتشكيلها قرار من اللجنـة العامة، ويراعي في التشكيل أن تضم عناصر أمنية واجتماعيـة ونفسـية وطبيـة وتعليميـة، علـي ألا يقـل عدد أعضائها عن خمسة ولا يجاوز سبعة أعضاء بما فيهم الـرئيس ، ويجـوز أن تضـم اللجنـة بـين أعضـائها ممثلاً أو أكثر لمؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة.

وتخـتص لجـان حمايـة الطفولـة الفرعيـة بمهمـة رصـد جميـع حـالات التعـرض للخطـر والتـدخل الوقـائي والعلاجي اللازم لجميع هذه الحالات ومتابعة ما يتخذ من إجراءات.
مع مراعاة حكم المـادة 144 مـن هـذا القـانون ، ينشـأ بـالمجلس القـومي للطفولـة والأمومـة إدارة عامـة، من كل عنف أو خطر أو إهمال . وتضـم الإدارة فـي عضـويتها ممثلـين لـوزارات العـدل والداخليـة والتضـامن الاجتمــاعي والتنميــة المحليــة يختــارهم الــوزراء المختصــون ، وممثلــين لمؤسســات المجتمــع المــدني ويختارهم الأمين العام للمجلس ، ومن يري الأمين العام الاستعانة بهم. ولإدارة نجدة الطفـل صـلاحيات طلـب التحقيـق فيمـا يـرد اليهـا مـن بلاغـات ، ومتابعـة نتـا ئج التحقيقـات ، وإرسال تقارير بما يتكشف لها إلي جهات الاختصاص


 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا