كتب محمود طه حسينالأربعاء، 08 أكتوبر 2025 02:56 م وجهت المديريات التعليمية، للإدارات التعليمية، بالتنبيه والتشديد على جميع مديرى الإدارات التعليمية ومديرى المدارس الحكومية والخاصة بعدم السماح مطلقا باستخدام أى شكل من أشكال العقاب البدنى أو النفسى تجاه الطلاب والطالبات، والحظر التام لحيازة أو استخدام العصا أو الخرطوم أو أى أدوات مشابهة داخل المدارس أو أثناء العملية التعليمية، والتأكيد أن أى معلم تثبت حوزته أو استخدامه للعصا أو الخرطوم أو ما شابه، يحال فورا إلى الشئون القانونية، ويحال معه مدير المدرسة باعتباره مسئولاً مباشرا عن السماح بوجود تلك الأدوات داخل المدرسة أو التغاضي عنها، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال الاثنين معا. وشددت المديريات أنه لا يجوز منع الطلاب أو الطالبات من دخول المدرسة أو حضور اليوم الدراسي والحصص الدراسية بسبب مخالفات من الدرجة الأولى البسيطة مثل مخالفة الزي المدرسي أو التأخر عن طابور الصباح، فإن ترك الطالب أو الطالبة خارج المدرسة جراء تلك المخالفات أمر مرفوض ويتنافى مع الهدف التربوي، ويلتزم في هذه الحالات بتطبيق الإجراءات التربوية الواردة بلائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، دون اللجوء إلى عقوبة الحرمان من التعليم، إذ لم يرد باللائحة أي نص يجيز ذلك. وأكدت على تفعيل لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، وتطبيقها بشكل عملي في ضبط السلوكيات الطلابية وبناء بيئة مدرسية قائمة على الاحترام المتبادل والتقدير، تكليف إدارة المتابعة بالمديرية والإدارات التعليمية بمتابعة التزام المدارس بتنفيذ التعليمات الواردة.