كتبت أسماء شلبيالجمعة، 10 أكتوبر 2025 03:36 م تناحر أسري بين الأزواج والزوجات، ودعاوي متبادلة بداخل أروقة محاكم الأسرة، بعد فشل تحقيق حلم الحياة السعيدة، بعد أن تناسي شريكا الحياة العشرة والحب والمودة والرحمة، وبدأت رحلة البحث عن كافة الطرق لتكدير شريك الحياة واسترداد كلا منهما لحقوقه. وخلال السطور التالية نرصد أهم النقاط القانونية والإجراءات التي توضح طرق استرداد الزوجات لشقة زوجية تقع داخل عقار مملوك لأهل الزوج .- القانون ألزم الزوج أن يهيئ لصغاره من زوجته أو مطلقته المسكن المستقل المناسب، ويحق للحاضنة أن تشغله بقرار تمكين شقة زوجية.- النيابة العامة تصدر قرارها بشأن حيازة مسكن الزوجية بشكل مؤقت إلى حين حصول الزوجة على الطلاق.- يحق للزوج إذا رغب في المكوث بمسكن الزوجية مع الحاضنة حال نشوب الخلافات أن يثبت كلاهما الإقامة فى الشقة بصورة دائمة أثناء فترة الزواج، كما كفل القانون للزوج حق استرداد مسكن الحضانة إذا كان المسكن ملكا للزوج وليس له مسكن ملكا غيره من حقه أن يستقل به، ويوفر للحاضنة مسكنا بديلا. - للزوجة حق تمكينها من مسكن الزوجية "ولو كان مملوكا باسم والدى الزوج"، وذلك بشرط إثبات التحريات إقامة الزوجة فيه ، ويصدر لها قرار من المحامى العام لنيابات الأسرة بتمكنها من مسكن الزوجية يكون خلال 30 يوما.- إجراءات التمكين تكون من خلال التوجه إلى محكمة الأسرة التابعة لمسكن الزوجية، وتقديم طلب مرفق به شهادة ميلاد الأطفال الأصلية وصور منها وقسيمة الزواج أو الطلاق وصورة إيصال مرافق سواء كهرباء أو غاز أو مياه، كما ترفق طلبها بصورة من عقد الشقة أو عقد الإيجار بها.- النيابة العامة تقوم بعد تقديم الزوجة طلبها بالسماح بعمل التحريات وسماع شهادة الشهود، وتكليف أمين شرطة من محكمة الأسرة بمعاينة المكان وسؤال الشهود من الحى.