سياسة / اليوم السابع

المحكمة الاقتصادية تكشف ثغرة تؤدى للبراءة بجرائم السب والقذف عبر مواقع التواصل

  • 1/2
  • 2/2

كتب ـ علاء رضوان

الأحد، 19 أكتوبر 2025 08:00 م

رصد موقع "برلماني"، المتخصص ىف الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الاقتصادية تضع ضوابط الإدانة في جرائم السب والقذف والإزعاج عبر مواقع التواصل"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من المحكمة الاقتصادية يضع ضوابط الإدانة في جرائم السب والقذف والإزعاج عبر مواقع التواصل الإجتماعى، ببراءة متهم من سب وقذف والتعدى على حياة "سيدة" ومضايقتها، مستندة في حيثيات الحكم على أن الأسم المذكور في البوست أو المنشور جاء "مُنفرداً" ليس ثنائى أو ثلاثى للمجنى عليها أو اسم شهرتها أو اسم عائلتها، ودون إشارة توحى بأنها هي المقصودة، ومن ثم فإن المحكمة لم تتيقن من عما إذا كان ذلك المنشور يقصد به المجنى عليها من عدمه، وذلك في القضية المقيدة برقم 1986 لسنة 2025 جنح طنطا الاقتصادية. 


وتضيف "المحكمة": وحيث أن المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها عن بصر وبصيرة قد داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات آية ذلك أن أوراق الدعوى قد جاءت خلوا من ثمة دليل أو قرينة قاطعة تشير إلى ارتكاب المتهم الاتهامات المسندة إليهما سوى أقوال المجنى عليها الواردة بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ 20 أكتوبر 2024 دون غيرها الأمر الذي يكون معه أقوالها قد جاءت مرسله ووحيده ولا يوجد في الأوراق ثمة دليل أخر يساندها ويعضدها ويجعلها تعلو لمرتبة الدليل الذي يمكن التعويل عليه في إدانة المتهم أن الدليل الوحيد المقدم بأوراق الدعوى هو لقطة شاشة مطبوعة من المنشور محل الواقعة والسابق سرده بصدر الحكم. 

وتابعت: وحيث أنه بمطالعة المحكمة للعبارات الواردة بذلك المنشور ورد اسم "غادة فقط" لاسيما وأنه لم يتم ذكر الاسم الثنائي أو الثلاثي للمجنى عليها أو اسم شهرتها أو اسم عائلتها، ومن ثم فإن المحكمة لم تتيقن من عما إذا كان ذلك المنشور يقصد به المجنى عليها من عدمه، ولما كانت الأحكام الجنائية واجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر، ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة، وقد خلت الأوراق من الأدلة اليقينية الجازمة، مما تتشكك معه المحكمة اجمالا في صحة اسناد الإتهامات للمتهم الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءة المتهم مما أسند اليه من اتهامات وهو ما تقضى به المحكمة عملاً بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية على نحو ما سيرد بالمنطوق. 

 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

 


"الاقتصادية" تضع ضوابط الإدانة في جرائم السب والقذف والإزعاج عبر مواقع التواصل.. وتبرئ متهم من "مُضايقة" سيدة.. الحيثيات تؤكد: أسمها المذكور بالبوست جاء منفرداً ليس ثنائى أو ثلاثى أو أسم شهرة أو إشارة لعائلتها

 


 

                                          برلمانى 

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا