كتبت: سمر سلامة
الأربعاء، 22 أكتوبر 2025 11:00 منصت المادة ( 23 ) من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أنه لكل مترشح الحق في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم بیرنامجه الانتخابي، وذلك بكل الطرق التي يجيزها القانون وفي إطار القواعد التي تضعها الهيئة الوطنية للانتخابات في هذا الشأن.
ويجوز للمترشح أن يخطر الهيئة الوطنية للانتخابات باسم شخص يمثله لديها، يعهد إليه بمسئولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية.
وفي هذا الصدد تطرقت مادة 19 من قانون مجلس النواب، إلى ضوابط الدعاية الانتخابية، حيث نصت على أنه يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور علي الوجه المبين بالفصل الرابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.