كتب علاء رضوانالسبت، 08 نوفمبر 2025 12:00 م رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "محكمة النقض تتصدى للتلاعب في إيصالات الأمانة ما بين التزوير وخيانة الأمانة"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض وضعت خلاله إطارًا قانونيًا واضحًا في قضايا إيصالات الأمانة للتمييز بين جريمتى "خيانة الأمانة" و"التزوير" في حالات تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض، حيث هذا الحكم يعكس تطورًا مهمًا في الفقه القضائي ويقدم توجيهات واضحة للمحاكم والأفراد في التعامل مع مثل هذه القضايا، وذلك في الطعن المقيد برقم 22529 لسنة 93 قضائية. المحكمة في حيثيات الحكم قالت: إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 137 من التقنين المدني أن ذكر سبب الالتزام في سند الدين لا يحول بين المدين وإثبات صورية هذا السبب فيحق له إقامة الدليل على صوريته وأن السبب الحقيقي هو تحريره كضمان لتنفيذ التزام معين، وكان تحرير السند كضمان يتوافر به السبب في وجوده ومشروعيته ومن ثم فإن براءة ذمة المدين أو تحقق مديونيته يتوقف على ثبوت أو عدم ثبوت تنفيذه للالتزام الصادر السند ضماناً للوفاء به. وبحسب "المحكمة": وأنه من المقرر أن تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة، يرجع في إثباته للقواعد العامة، ومن مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو في الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة يستكمل بشهادة الشهود أو القرائن ولا يخرج عن هذا الأصل سوى حالة ما إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأى طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري فعندئذ يعد تغيير الحقيقة تزويرا يجوز اثباته بكافة طرق الاثبات. وإليكم التفاصيل كاملة: للمتضررين.. النقض تحسم النزاع بقضايا إيصالات الأمانة.. وتضع إطارًا قانونيًا واضحًا للتمييز بين جريمتى "خيانة الأمانة" و"التزوير" في حالات تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض.. وتتصدى للتلاعب في التوقيعات برلمانى