الارشيف / حوادث / اليوم السابع

عقوبة قاسية تنتظر عصابة تزور المحررات الرسمية والتقارير الطبية.. اعرفها

في ضربة أمنية للخارجين عن القانون، نجحت إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية، في كشف قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من 6 أشخاص "لـ 5 منهم معلومات جنائية"- مقيمون بمحافظتى القليوبية والقاهرة بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية بأسلوب "مبتكر" عن طريق التلاعب بالبيانات الخاصة بعملائهم واستغلالها فى استخراج تقارير طبية بعدم اللياقة الصحية من الجهات المعنية تمكنهم من إنهاء الخدمة الوظيفية لراغبى التقارير قبل بلوغ السن القانونية وكذا الحصول على مستحقات مالية أخرى "غير مستحقة".

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبطهم.. وبحوزتهم (عدد كبير من المستندات المزورة والمعدة للتزوير - عدد من الأصول والصور الضوئية للمحررات الرسمية – 5 هواتف محمولة "بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى - الأجهزة والأدوات المستخدمة فى التزوير)، وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها المتهمين : -

عرف القانون مصطلح التزوير، بأنه تغيير الحقيقة في الكتابة أو ما يماثلها من العلامات والرموز والأختام و الإمضاءات بإحدى الطرق التي حددها القانون تغييرا من شأنه إحداث ضرر للغير وله نوعان هما:

التزوير المادي بالحذف او بإلإضافة دون التأثير في مضمون الشئ عن طريق العين المجردة و يمكن ادراك أثرة بصورة المحو والتحشير.

التزوير المعنوي هو الذي يغير في مضمون الشي ذاته ولا يترك أثرًا إلا أن من شأنه تشويه إرادة الطرفين.

وحدد قانون العقوبات عقوبة ضد من يرتكب جريمة تزوير وتلاعب في التقارير الطبية، حيث تنص المادة 221 من القانون، على أن "كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جرح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أى خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس".

وأضاف القانون إن المادة 222، "كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصرى، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضا" .

كما أن المادة 223، تنص على أن العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها ايضا اذا كانت تلك الشهادة معدة لأن تقدم إلى المحاكم .

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا