كتبت أسماء شلبي
الجمعة، 01 نوفمبر 2024 01:00 صأقامت زوجة دعوى إثبات طلاق، ضد زوجها، بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمته فيها بالتحايل لإجبارها على العيش برفقته رغم تطليقها للمرة الثالثة، لتقدم مستندات تفيد طلاقها مرتين رسميًا مرة بحكم محكمة وأخرى على يد مأذون، والثالثة برسالة صوتية على هاتفها، لتؤكد:" زوجى أرسل لى الرسالة واختفى 5 أشهر، وتركنى ألاحقه بالمحاكم".
وتابعت الزوجة: "زواجنا استمر 3 سنوات أنجبت من طفلة وحيدة، ورأيت ما لا يتحمله إنسان خلال تلك الفترة بسبب عنفه وعدم تحمله المسئولية، وكثرة المشاكل التى يرتكبها، والديون المتراكمة عليه والتى يدفعنى لسداد معظمها، وانتهى زواجى منه بعد أن سرق مبلغ مالى منى 1.8 ألف وفقًا لتسجلات الكاميرات من مكتبى بالعمل".
وأضافت الزوجة: "طالبت فى دعوى بحبسه، واقمت دعوى إثبات طلاق والزامه بأداء اليمين الحاسمة، أمام محكمة الأسرة، بعد أن دمر حياتى بسبب عنفه، وتعسفه وتهديده لى لدفعى للتنازل عن حقوقى، وملاحقته لى بالسب والقذف والتشهير باتهامات كيدية، وتهديده لى بسلب حق الحضانة".
وتشمل إجراءات دعوى الطلاق وشروطها بمحكمة الأسرة، صحة ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺗﻮﺻﻞ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺑﺼﻔﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ، تنفصم رابطة ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺑﺎلإﺷﻬﺎﺩ ﺑﻪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺼﺒﻴﻦ ﻟﺬﻟﻚ، المحكمة وهى تبث فى دعوى الطلاق فإن قاضى التوثيق بمجرد خطابه على وثيقة الطلاق يرسل نسخة منه إلى المحكمة مصدرة الإذن بالإشهاد على الطلاق التى تصدر قرارا من جملة مشتملاته تحديد أجرة الحضانة لما بعد العدة، إذا تعسف الزوج فى إيقاع الطلاق يلزم بجبر الضرر اللاحق بالزوجة ويراعى عند تقدير المتعة، والطرف الملزم بالتعويض فى الطلاق للضرر هو الزوج، و تحصل الزوجة على مبلغ يمثل واجب المتعة فى حالة الطلاق.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.