جريمة بشعة شهدتها محافظة الشرقية خلال العام الحالي 2024، بعدما أقدم رجل أربعينى على إنهاء حياة مالك معلف، كان يعمل لديه بدائرة مركز شرطة ديرب نجم؛ انتقاما منه بعد طرده من العمل، ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبطه وإحالته للنيابة العامة، والتي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، ثم أحالته لمحكمة الجنايات.
تفاصيل القضية
ترجع أحداث القضية للعام الحالي 2024 عندما أحالت النيابة العامة "عادل م. ا."، 47 عاما عامل (معلف) مقيم بمركز ديرب نجم، إلى محكمة جنايات الزقازيق، لاتهامه بقتل المجني عليه "عطية م."؛ بسبب خلافات مالية بينهما.
أمر الإحالة الصادر بشأن قاتل صاحب معلف ديرب نجم
وتضمن أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة أن المتهم قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأنه وعلى إثر خلافات مالية بينهما بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله، فكمن له حيث أيقن مروره وما أن أبصره أجهز عليه متعديا عليه ضربا بكلتا يديه، ومطوقا جيده بقطعة قماشية (شال)، فأحكم خنقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة مفارقا الحياة، قاصدا من ذلك إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.
وتبين من التحريات أن المتهم قتل المجني عليه إثر قيام الأخير بطرده من العمل رفقته بالمزرعة خاصته، حيث نشبت بينهما خلافات مالية، وتولدت لدى المتهم حينها نية إزهاق روح المجني عليه، فعقد العزم على قتله وتتبع خط سيره حتى أجهز عليه متعديا عليه بالضرب ومطوقا جيده بقطعة من القماش (شال) كان يرتديها المتوفى حول عنقه حتى أنهى حياته على النحو المبين بالتحقيقات.
إحالة المتهم بقتل مالك معلف ديرب نجم للمفتي
أحالت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية برئاسة المستشار إسلام الحلواني رئيس المحكمة في شهر أكتوبر الماضي، أوراق عامل لفضيلة مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأى الشرعى فى معاقبته بالإعدام شنقا من عدمه لاتهامه بقتل مالك معلف كان يعمل لديه بعد طرده من العمل.
بعد التصديق علي قرار المفتي.. جنايات الشرقية تصدر حكمها في قضية قاتل مالك معلف ديرب نجم
صدقت محكمة جنايات الزقازيق اليوم على قرار مفتى الديار المصرية بالإعدام شنقا لعامل لإدانته بقتل مالك معلف، بسبب طرده من العمل بدائرة مركز شرطة ديرب نجم.
عقوبة القتل العمد
والقتل يتحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة".
والظروف المشددة في جريمة القتل العمدي، سبق الإصراروعقوبته الإعدام، والترصد - هو تربص الجاني في مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين - وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهي الإعدام أو السجن المشدد.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الصباح العربي ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الصباح العربي ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.