حوادث / اليوم السابع

للأزواج.. اعرف إجراءات استرداد مسكن الحضانة حال ثبوت عدم أحقية زوجتك فى شغله

كتبت أسماء شلبي

الجمعة، 05 سبتمبر 2025 09:00 ص

نستمع للعديد من الشكاوى المتبادلة بين الزوجات والأزواج المتناحرين داخل محاكم الأسرة بسبب مسكن الحضانة، وأحقية الطرفين فى شغله، سواء أثناء الزواج أو بعد الانفصال بقرار رسمى من المحكمة أو على يد مأذون.

وخلال السطور التالية نتعرف على الإجراءات القانونية لاستراد الزوج للمسكن أمام الجهات القضائية المختصة وذلك حاله سقوط أحقيته بشكل قانونى عن الزوجة.

- وفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985، مسكن الزوجية أحد حقوق الزوجة سواء أثناء أو بعد الطلاق -ال كانت حاضنة، ولها أبناء أعمارهم لن تتخطى الخامسة عشر سنة.

- ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة السن القانونى للحضانة، ويجوز للقاضى التخيير للصغير والصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة، وللزوج الحق فى استرجاع الشقة بعد انتهاء سن الحضانة.

- إذا حكم للزوجة بالأجر لا يجوز لها المطالبة بأن تبقى فى شقة الزوجية سواء بصفتها حاضنة أو بصفتها زوجة.

- حال لم يتم الانفصال بشكل رسمى يصدر قرار المحكمة بتمكين الزوجين بالمشاركة وإذا كان هناك طلاق رسمى يكون القرار لصالح السيدة وتمكينها من شقة الزوجية.


- للزوج أن يقدم تظلم لقرار التمكين الصادر للزوجة، ويقدم مستندات تثبت حقه فى المسكن.

- تضم إجراءات التمكين عمل المحضر اللازم فى دائرة القسم التابع له للزوج مع ذكر مسكن الزوجية تفصيلا.

- يوضح الزوج سبب طرده من مسكن الزوجية وإحالة المحضر إلى النيابة المختصة لعمل تحريات مباحث للتحقق من أن مسكن الزوجية المذكور هو ذاته المدون فى المحضر.

- المباحث تقوم بالتحرى وسؤال الجيران عن مدى صدق كلام المدعى، وفى حالة صحة الادعاءات للشخص المتقدم بطلب التمكين يتم التنفيذ برفقة قوة من قسم الشرطة.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا