كتب بهجت أبو ضيف
السبت، 01 نوفمبر 2025 06:30 صانتهت الفترة المحددة لإيداع الطفل الشهير بواقعة طفل العسلية، بدار رعاية في محافظة الغربية، وتم تسليمه لأسرته مع التعهد برعايته وتوفير بيئة آمنة مناسبة له، بعد أن قضت المحكمة ببراءة المتهم بالاعتداء عليه، وإيداع الطفل بدار رعاية، لاستغلاله في التسول.
تسليم طفل العسلية لأسرته بعد قضاء 3 شهور بدار رعايةوتم تسليم الطفل لأسرته بعد أن قضى 3 شهور في دار رعاية، حيث عاين خط نجدة الطفل، البيئة التي يعيش فيها الطفل، وتم التأكد من جاهزية المكان الخاص بإقامته، وأن هناك بيئة مناسبة للتواجد مع أسرته.
قانون الطفل يوفر حماية للأطفال حال تعرضهم للخطرقانون الطفل يوفر حماية للأطفال حال تعرضهم للخطر، سواء من أفراد أسرهم، أو آخرين، بعدة وسائل، حيث نص قانون الطفل على بعض التدابير التي تتخذها اللجان الخاصة بحماية الطفولة، نصت عليها المادة 99 مكرر من قانون الطفل، التي نصت على أنه تقوم اللجان الفرعية لحماية الطفولة، باتخاذ ما تـراه من التدابير والإجراءات الآتية:
إجراءات حماية الأطفال1- إبقاء الطفل في عائلته مع التزام الأبوين باتخاذ الإجراءات اللازمـة لرفـع الخطر المحدق به وذلك في آجال محددة ورهن رقابة دورية مـن لجنـة حماية الطفولة.
2-إبقاء الطفل في عائلته مع تنظيم طرق التدخل الاجتماعي من الجهة المعنيـة، بتقديم الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية اللازمة للطفل وعائلته ومساعدتها.
3-إبقاء الطفل في عائلته مع أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع كل اتصال بينه وبين الأشخاص الذين من شأنهم أن يتسببوا له فيما يهدد صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية.
4-التوصية لدى المحكمة المختصة بإيداع الطفل مؤقتا لحين زوال الخطر عنـه، لدى عائلة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أخرى وعند الاقتـضاء بمؤسسة صحية أو علاجية وذلك طبقًا للإجراءات المقررة قانونًا.
5-التوصية لدى المحكمة المختصة باتخاذ التدابير العاجلة اللازمة لوضع الطفل في إحدى مؤسسات الاستقبال أو إعادة التأهيل أو المؤسسات العلاجية أو لدى عائلة مؤتمنة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تعليمية ملائمة للمدة اللازمـة، لزوال الخطر عنه، وذلك في حالات تعرض الطفل للخطر أو إهماله مـن، قبل الأبوين أو متولي أمره.
6- وللجنة، عند الاقتضاء، أن ترفع الأمر إلى محكمة الأسرة للنظر في إلزام المسئول عن الطفل بنفقة وقتية، و يكون قرار المحكمة في ذلك واجب التنفيذ، و لا يوقفه الطعن فيه.
وفى حالات الخطر المحدق تقوم الإدارة العامة لنجدة الطفل بـالمجلس القـومي للطفولة و الأمومة أو لجنة حماية أيهما أقرب باتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة، لإخراج الطفل من المكان الذي يتعرض فيه للخطر و نقله إلى مكان آمن بما فـي ذلك الاستعانة برجال السلطة عند الاقتضاء.
ويعتبر خطراً محدقًا كل عمل إيجابي أو سلبي يهدد حياة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية على نحو لا يمكن تلافيه بمرور الوقت
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
