الارشيف / فن / صحيفة اليوم

بينها إلزام إشعار المالك.. لائحة جديدة تنظم بيع المركبات المحجوزة -

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

دعت الهيئة العامة للنقل المهتمين والمختصين لإبداء آرائهم حول مشروع اللائحة التنفيذية لإجراءات بيع المركبات المحجوزة في المزاد العلني.
وذلك عبر منصة ”استطلاع“، بهدف تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص، وضمان كفاءة الإجراءات في بيع المركبات التي تقع تحت الحجز لمخالفات نظامية أو إجراءات تنفيذية.

شروط وإجراءات المزاد العلني

وتهدف اللائحة الجديدة إلى تنظيم جميع الجوانب المتعلقة ببيع المركبات المحجوزة سواء عبر مزادات حضورية أو إلكترونية، وتحديد مسؤوليات الأطراف المختلفة المعنية، وحماية الحقوق النظامية للمشاركين، وتفعيل أدوات الرقابة على المزادات، وتحقيق مستوى عالٍ من الموثوقية في عمليات البيع.


تُسند إلى الهيئة أو من تفوضه مهمة تنظيم المزاد العلني، ويجب الإعلان عنه قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يومًا على الأقل، مع ضرورة تضمين الإعلان جميع المعلومات المرتبطة بالمزاد، من نوع المركبات وتفاصيلها والمكان والزمان، وشروط الضمان المالي وطريقة التسجيل.


وتتضمن الإجراءات فحص المركبات المحجوزة والتحقق من جاهزيتها للبيع، وتقدير قيمتها الابتدائية، والتأكد من خلوها من التعميمات الأمنية أو التعقيدات القانونية، ثم إتاحتها للمعاينة من قبل الراغبين في الشراء، سواء حضوريًا أو إلكترونيًا، على أن تبدأ المعاينة قبل المزاد بما لا يقل عن 48 ساعة.
بينها إلزام إشعار المالك.. لائحة جديدة تنظم بيع المركبات المحجوزة - اليوم

مزايدة إلكترونية وضمانات للشفافية

تتيح الهيئة إمكانية المزايدة الإلكترونية عبر منصات إلكترونية متخصصة، وتلتزم المنصة بعرض كامل التفاصيل المرتبطة بالمركبة مثل رقم الهيكل والموديل وتاريخ الفحص ومدة الاستخدام، مع توضيح حالة المركبة من حيث الأعطال أو التلف، لضمان شفافية عملية البيع. وتخضع المنصة للرقابة الفنية من الهيئة.
وتُعلن نتيجة المزاد بعد انتهائه مباشرة، على أن تُمنح فترة تظلم مدتها 5 أيام عمل تبدأ من تاريخ إعلان الترسية، وتُوقف جميع إجراءات البيع لحين البت في التظلم من قبل لجنة مختصة في الهيئة. وتُعد الترسية نافذة إذا لم يُقدم اعتراض خلال المهلة المحددة.
ويلتزم من رست عليه المركبة بسداد كامل القيمة خلال 3 أيام عمل من انتهاء فترة التظلم، ويجب عليه استلام المركبة خلال 7 أيام عمل من تاريخ السداد. وفي حال التأخر عن السداد أو عدم استلام المركبة في الوقت المحدد دون مبرر تقبله الهيئة، يُصادر الضمان المالي ويعاد طرح المركبة في مزاد جديد.

إعادة طرح المركبات المتبقية

إذا لم تُبع المركبة في المزاد الأول، يُعاد طرحها في مزاد ثانٍ خلال 15 يومًا من تاريخ المزاد السابق، وإذا لم تُشترَ، يتم تنظيم مزاد ثالث خلال المدة التي تحددها الهيئة.
وفي حال تعذر البيع للمرة الثالثة، تُنسق الهيئة مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإتلاف المركبة أو التصرف بها نظامًا، بما في ذلك إسقاط ملكيتها.

ضمان حقوق الملاك وإبلاغهم

تشترط اللائحة أن تقوم الهيئة بإشعار مالك المركبة أو ورثته بتاريخ وموعد المزاد قبل 30 يومًا من إقامته، باستخدام وسائل الإبلاغ الرسمية، مثل الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو الإشعار الخطي، ويُعد الإشعار منتجًا لآثاره من تاريخ تسليمه.
وفي حال وجود دعاوى قضائية على المركبة، يجب مع الجهات المعنية قبل استكمال إجراءات البيع، مع ضمان حق المتضرر في التوجه إلى القضاء للاعتراض على بيع المركبة أو المطالبة بحقوقه.

بينها إلزام إشعار المالك.. لائحة جديدة تنظم بيع المركبات المحجوزة - مشاع إبداعي

التصرف في العوائد الماليةبعد بيع المركبة، تستقطع الهيئة الرسوم والغرامات المستحقة، بما فيها أجور السحب والحجز والتخزين، وتودع المبالغ المتبقية - إن وجدت - لدى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين بصفتها أمانة لمالك المركبة أو ورثته. وتتم كافة العمليات المالية إلكترونيًا من خلال المنصة المعتمدة، مع الالتزام بحفظ جميع السجلات المرتبطة بالبيع.
تتولى الهيئة الإشراف المباشر على جميع المزادات من خلال فرق إشراف فنية ولجان رقابية، سواء نُفذت المزادات حضوريًا أو إلكترونيًا، وفي حال إسناد تنظيم المزاد إلى جهة خارجية، تُخضع الهيئة تلك الجهة للرقابة وتُلزمها بتقديم تقارير تشغيلية مفصلة.
وتُشكل الهيئة لجنة مختصة للنظر في التظلمات تتألف من خمسة أعضاء، أحدهم متخصص في الأنظمة أو الشريعة، وتُمنح اللجنة مدة 15 يومًا لحسم التظلمات. وتُعاد المبالغ للمشاركين في حال ثبتت صحة اعتراضهم.

مخالفة الشروط والمساءلة

في حال عدم التزام الفائز بالمزاد بسداد قيمة المركبة أو استلامها، تُصادر قيمة الضمان المالي لصالح الهيئة، ويُعاد بيع المركبة مجددًا، وتحتفظ الهيئة بحقها في استيفاء جميع الرسوم والتكاليف، بما في ذلك أجور الحجز والتخزين والنقل. ويُمنع من ثبتت مخالفته من المشاركة في مزادات مستقبلية.
منحت اللائحة رئيس الهيئة العامة للنقل الصلاحية الكاملة لإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة وتحديثها، بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو التطورات التشغيلية.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا