كتب هانى الحوتى
الإثنين، 14 أكتوبر 2024 02:47 مأصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 211 لسنة 2024، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 26 لسنة 2019، بشأن شروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين.
وتنص المادة الأولى من القرار المنشور بالجريدة الرسمية، في عددها رقم 225، الصادر أمس الأحد، على أن يستبدل بنصوص المواد (الثانية/البند "3"، الثالثة/البنوك "4،5،6") من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 27 لسنة 2019 على أن تنص (المادة الثانية/البند "3"): ألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 20 مليون جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، على ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع. و(المادة الثالثة/البنود "4،5،6") آخر قوائم مالية معتمدة مرفقًا بها تقرير مراقب الحسابات أو آخر مركز مالي معتمد سابق على تاريخ طلب القيد بالسجل، بحسب الأحوال.
5- وثيقة تأمين مسئولية مهنية من إحدى شركات التأمين المصرية المرخص لها من الهيئة لتغطية إخطار المهنة بحدود مسئولية بنسبة 10% من إجمالي إيرادات الشركة وفقًا لآخر قوائم مالية أو مركز مالي معتمد عند التقدم بطلب القيد لأول مرة، على أن تجدد تلك الوثيقة سنويًا بحدود مسئولية بنسبة 10% من إجمالي قيمة الأقساط التأمينية المحصلة عن العام السابق.
6- إقرار بالتزام الشركة بكافة ضوابط مزاولة النشاط وشروط التعاقد مع شركات التأمين على النحو الوارد بالمادة الرابعة من هذا القرار.
وتنص المادة الثانية، على أن يضاف بندان جديدان للمادتين الثانية والثالثة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 27 لسنة 2019 على ألا تقل مدة مباشرتها للنشاط عن ثلاث سنوات سابقة على طلب القيد في السجل، وفي حال عدم توافر تلك المدة، فيجب ألا تقل حقوق ملكيتها عن 100 مليون جنيه.
ونصت المادة الثالثة بند 7 على :" ما يفيد موافقة البنك المركزي المصري على قيام الشركة بتقديم خدمات المدفوعات الإلكترونية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.