كتب هانى الحوتى
الإثنين، 16 ديسمبر 2024 04:00 صاشترطت الهيئة العامة للرقابة المالية، لقبول العضوية لصناديق التأمين الخاصة، أن يكون العضو مؤسسًا في تطبيق أحكام هذا النظام إذا كان منضمًا للصندوق سواء بطلب صريح منه بالانضمام أو حال عدم إبدائه رغبة في الانسحاب من الصندوق، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ صدور قرار الهيئة بقيد الصندوق لدى الهيئة، وكذا الأعضاء العاملين بالجهة في تاريخ التأسيس والمتواجدين في إعارات أو إجازات خاصة بدون مرتب وقت قيد الصندوق.
وعلى أن يتقدم الراغب في القيد بصندوق التأمين الخاص، تقديم طلبات انضمام لعضوية الصندوق خلال 3 أشهر من تاريخ إخطارهم بمدى رغبتهم في الانضمام إلى الصندوق، على أن يقوموا بسداد الاشتراكات (حصة العضو وحصة الجهة كاملة إن وجدت) من تاريخ احتساب المزايا وتحصيل الاشتراكات حتى تاريخ انضمامهم إلى الصندوق مثمرة بعائد استثمار سنوي لا يقل عن متوسط معدل الاستثمار المحقق على أموال الصندوق، وبما لا يقل عن المعدل الوارد بالدراسة الاكتوارية أو يعامل معاملة العضو الجديد، وفقًا لرغبته وطبقًا لشروط العضوية، ويشترط لعضوية العضو بالصندوق، ما يلي:
1- أن يكون من العاملين الدائمين أو المؤقتين بالجهة.
2- أن يقبل كتابة الانضمام لعضوية الصندوق بالتوقيع على استمارة العضوية وقبول خصم قيمة الاشتراك منه أو أن يتم خصم الاشتراكات منه ما لم يبدي رغبة كتابية خلال الثلاثة أشهر التالية لتسجيل الصندوق بعدم رغبته في الانضمام لعضوية الصندوق.
3- أن يقوم بسداد الاشتراكات بصفة منتظمة.
4- الحد الأقصى لسن الانضمام، ويستثنى الأعضاء المؤسسون من هذا الشرط، ويجوز قبول أعضاء جدد بالصندوق بشرط سدادهم رسم عضوية طبقًا للدراسة الإكتوارية، ويستثنى من هذا البند صندوق التأمين الخاص الذي يعمل بنظام الاشتراكات المحددة.
5- يجوز للصندوق قبول أعضاء من خارج الجهة المنشأ بها الصندوق، متى وافق مجلس إدارته والجمعية العامة غير العادية على ذلك، والحصول على عدم ممانعة الهيئة، وبعد التأكد من استيفاء الشروط، ومراعاة الضوابط الآتية (قبول العضو الانضمام للصندوق وموافقته على كافة الاشتراطات والمزايا التي يمنحها الصندوق، وإثبات الصندوق قدرته على تحصيل كافة الاشتراكات المنصوص عليها بهذا النظام ورسوم العضوية من هؤلاء الأعضاء، وذلك وفقًا للدراسة الإكتوارية المقدمة من الصندوق، وتعهد العضو بسداد نصيبه من اشتراكات الجهة والموارد السنوية إن وجدت وأي زياد تطرأ عليها لضمان استمرار اشتراكه في الصندوق، وألا يزيد عدد الأعضاء من خارج الجهة على 10% من عدد أعضاء الصندوق، وبعد إعداد دراسة إكتوارية تفصيلية في هذا الشأن).
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.