الارشيف / اقتصاد / اليوم السابع

ما هى الشروط الواجب توافرها لتمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة؟

وفقاً لقانون الاستثمار فقد تم منح المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بهذا القانون حافزاً استثماريا خصما من صافي الارباح الخاضعة للضريبة، وتتمثل الشروط لتمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة توافر الشروط الاتية:

• أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لاقامة المشروع الاستثماري.

• أن تؤسس الشركة أو المنشأة خالل مدة اقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل بالائحة التنفيذية لهذا القانون ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص مد هذه الفترة لمرة واحدة.

• أن تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة، وإذا كانت الشركة أو المنشأة تعمل في أكثر من منطقة فلها أن تستفيد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة.

• أن يكون أي من المساهمين او الشركاء أو أصحاب المنشآت قد قدم أو ساهم أو استخدم في إنشاء أو تأسيس أو إقامة المشروع االستثماري المتمتع بالحافز أيا من األصول المادية لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون أو قام بتصفية تلك الشركة أو المنشأة خالل المدة المبينة بالبند رقم "2 "من هذه المادة بغرض إنشاء مشروع استثماري جديد يتمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها، ويترتب على مخالفة ذلك سقوط التمتع بالحافز المشار إليه والتزام الشركة أو المنشأة بسداد جميع المستحقات الضريبية. 

ووفقا للمادة رقم (11) مكرر يشترط لمنح الحافز المنصوص علية في هذه المادة، توافر الشروط الآتية:
• أن يعتمد المشروع أو توسعاته في تمويله حتى تاريخ بدء النشاط على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة (50%) على الأقل من أمواله.
• أن يبدأ المشروع في مزاولة النشاط خلال 6 سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة، ويجوز مد هذه المدة بحد أقصي 6 سنوات بقرار من مجلس الوزراء.

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا