. في حال وجود حق حصري لمحطات ببث فعاليات ما، واكتشفت أن هناك شركات تبيع أجهزة أو تسهل بيع منتجات تستولي على هذه الحقوق، فما العمل؟ س.م
تنص المادة (50) من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية رقم (5) لسنة 2024 على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع أو سهل للغير بغير وجه حق الانتفاع بخدمات الاتصال أو قنوات البث المسموعة أو المرئية، وذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات».
وفي ظل حرص المشرع على تشديد العقوبة على كل من تسول له نفسه الانتفاع أو تسهيل الانتفاع للغير بخدمات البث المسموعة أو المرئية، وكذلك حق الانتفاع بخدمات الاتصالات من غير وجه حق، فإن القانون يضمن حق من تعرض للخسائر المادية نتيجة ذلك الفعل، بشرط صدور حكم جزائي بات في الدعوى بحق الشخص المتورط في هذا العمل الإجرامي، ومن ثم يمكن للمتضرر اللجوء إلى القضاء المدني، وكل ما عليه إثبات الضرر (الخسائر) الذي لحق به جراء ذلك الفعل، بالطرق المقررة قانوناً، وتقديم ما يفيد بأن هناك علاقة سببية تربط بين الخطأ وما أسفر عنه ذلك الضرر، ويطالب بالتعويض المناسب لما أصابه من ضرر وفاته من كسب.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الامارات اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الامارات اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.