أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام شخص رد مبلغ 31 ألف درهم، إضافة إلى تغريمه 10 آلاف درهم، إلى شخص آخر، حيث توصل بالاستيلاء منه على المبلغ النقدي المملوك له، وكان ذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية واتخاذ صفة غير صحيحة، حيث أوهمه بأن باستطاعته جلب عمالة مساعدة له، وتمكن من خلال تلك الوسيلة الاحتيالية من خداعه وحمله على تسليم المبلغ الذي امتنع عن رده.
وفي التفاصيل، أقام شخص المدعي، دعوى قضائية في مواجهة شخص آخر المدعي عليه، طلب فيها ابتغاء القضاء بإلزامه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 31 ألف درهم، وبالفائدة القانونية عنه بواقع 5% سنوياً منذ تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام وبالتعويض بمبلغ 20 ألف درهم، لما لحقه من ضرر وما فاته من كسب، فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأقام المدعي دعواه على سند من أن المدعي عليه توصل بالاستيلاء من المدعي على المبلغ النقدي المملوك له وكان ذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية واتخاذ صفة غير صحيحة بأن أوهم المجني عليه بأن باستطاعته جلب عمالة مساعدة له وتمكن من تلك الوسيلة الاحتيالية من خداع المجني عليه المدعي وحمله على تسليم المبلغ، وقد تمت إدانته بدعوى جزائية، وعند مطالبته برد المبلغ المستولى عليه امتنع الأخير من رده من دون أي مبرر قانوني، حيث أصيب المدعي بعدة أضرار أدت به إلى إقامة الدعوى بالطلبات سالفة البيان. وأوضحت المحكمة أن المدعي قد أورد في صحيفة دعواه بأن المدعى عليه لم يقم برد المبلغ المستولى عليه حتى تاريخه والمقدرة ب31 ألف درهم، لا سيما أن المدعى عليه لم يمثل سواء بشخصه أو بوكيل عنه ليدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع ينال منها، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمته من المبلغ المطالب به، ومن ثم يكون الثابت للمحكمة أن ذمة المدعى عليه ما زالت مشغولة بالمبلغ المطالب به، الأمر الذي تكون معه الدعوى قبله صحيحة وثابتة ويتعين إجابة المدعي عن طلبه.
وبينت المحكمة أن خطأ المدعى عليه تسبب في ضرر مادي وأدبي للمدعي، وقدرت التعويض الجابر للأضرار المستحق بمبلغ 10 آلاف درهم.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.