أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام شخص تعويض آخر ب50 ألف درهم، لاعتدائه عليه.
وقد أقام المدعي، دعوى على آخر، طلب فيها إلزامه التعويض عن الإصابات المبينة بالتقرير الطبي نتيجة الإصابات بمبلغ 100 ألف درهم، والرسوم والمصاريف، على سند من أنه اعتدى على سلامة جسمه، وأحدث به الإصابات التي أعجزته عن ممارسة أعماله عشرين يوماً.
وأوضحت المحكمة عن طلب التعويض ب100 ألف درهم، أنه من المقرر قانوناً بالمادة 282 من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير، يلزم فاعله ولو غير مميز، بضمان الضرر. كما أنه من المقرر بالمادة 292 منه يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر، وما فاته من كسب، بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار. كما أن من المستقر عليه بناء على نص المادة 293 من القانون، يتناول حق الضمان الضرر الأدبي ويعدّ من الضرر الأدبي التعدي على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي. والمقرر بنص المادة 299 منه بأنه يلزم التعويض عن الإيذاء الذي يقع على النفس.
وبينت أن خطأ المدعى عليه ثابت، حيث تسبب بضرر المدعي بكسر عظمة الزند الأيمن وقصبة الساق. وإحساسه بآلام نفسية، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فيكون المدعى عليه ملزماً قانوناً تعويض المدعي عن ذلك الضرر، وتقرره المحكمة ب50 ألف درهم.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.