أبوظبي: «الخليج»
قضت محكمة العين للدعوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام شخص برد 121 ألفاً و700 درهم، إلى آخر، حيث اتفقا على توريد مركبة من خارج الدولة، وقام بتحويل قيمة المبلغ المذكور، إلا أن الأخير أخل بالتزامه.
وفي التفاصيل، أقام شخص دعوى قضائية في مواجهة آخر، طلب فيها ابتغاء القضاء بإلزامه بأن يؤدي له 121 ألفاً و700 درهم، فضلاً عن الرسوم والمصاريف، على سند من القول، إنه اتفق معه على توريد مركبة من الخارج، وقام بتحويل المقابل المادي المتفق عليه، لكن البائع أخل بتنفيذ التزامه تجاه المشتري وأخذ يماطل في تسليم المبلغ، وقدم المدعي سنداً لدعواه حافظة مستندات تحتوي على مراسلات هاتفية وإيصالات صادرة من أحد المصارف.
وأوضحت المحكمة أن على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه، ويجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها وجائزًا قبولها، وبينت أن البائع صادق على الدعوى أمام مجلس القضاء وأقر بأن للمشتري الحق في المبلغ محل المطالبة، وهو ما ألزمت به المحكمة البائع.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.