عرب وعالم / الامارات / الامارات اليوم

عصابة تنتحل صفة الشرطة وتسرق 600 ألف درهم من آسيوي

  • 1/2
  • 2/2

قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام خمسة آسيويين شكّلوا عصابة في ما بينهم، بسداد 650 ألف درهم لضحية جريمة سرقة بالحيلة، إذ أوهموه بأنهم من رجال التحريات، وسرقوا منه هاتفه وبطاقة هويته، وبطاقة بنكية وحقيبة تحتوي على 600 ألف درهم.

وتفصيلاً، أقام شخص آسيوي دعوى قضائية مدنية طالب فيها بإلزام خمسة آسيويين بأن يؤدوا له مبلغ 600 ألف درهم استولوا عليه، إضافة إلى 150 ألف درهم تعويضاً عما لحق به من أضرار أدبية ومالية، وإلزامهم بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة. وقال في بيان دعواه، إنه كان متوقفاً داخل مبنى في منطقة البراحة وأقبل عليه المتهمون وفتّشوه بعد أن أبرزوا له بطاقات عسكرية مزيفة، واستولوا على نقال وبطاقة هوية، وبطاقة بنكية وحقيبة تحتوي على مبلغ 600 ألف درهم، ثم طلبوا منه عدم التحرك إلى حين حضور أفراد آخرين من التحريات، ولاذوا بالفرار، وحين خرج لتفقدهم لم يجد أياً منهم، وأدرك أنه تعرض للسرقة.

ووجّهت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب تهم انتحال صفة العاملين في أجهزة شرطية، والسرقة ليلاً، وعاقبتهم محكمة أول درجة بالحبس ستة أشهر وغرامة 600 ألف درهم متضامنين، وتم تأييد الحكم في درجات التقاضي اللاحقة، ما أتاح للمدعي المطالبة بالمبلغ المستولى عليه، حسب قانون المعاملات المدنية، إضافة إلى الفوائد القانونية، وكذلك التعويض عن الضررين المادي والأدبي اللذين تعرّض لهما.

وبعد نظر الدعوى والمذكرات المقدمة من الطرفين، بيّنت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر قانوناً، وفق نص المادتين 35 من قانون الإثبات، و269 من قانون الإجراءات الجزائية، وعلى ما جرى عليه القضاء في «تمييز دبي»، أن التزام المحكمة المدنية بالحكم الصادر في الدعوى الجزائية مقصور على ما فصل فيه الحكم الجزائي فصلاً ضرورياً في وقوع الفعل المكوّن للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية، والوصف القانوني ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجزائية نهائياً في هذه المسائل تعين على المحكمة المدنية الالتزام بها في دعاوى الحقوق المتصلة بها، وعدم إعادة بحثها لما يترتب على ذلك من مخالفة الحجية التي اكتسبها الحكم الجزائي البات الذي قضى بإدانة المتهم.

وأوضحت أنه من المقرر بحسب قضاء «تمييز دبي» أن الضرر الأدبي هو كل ما يمس الكرامة أو الشعور أو الشرف، بما في ذلك الآلام النفسية، وتقدير هذا الضرر والتعويض الناتج عنه من اختصاص محكمة الموضوع، طالما لم يوجب القانون اتباع معايير معينة للتقدير.

وذكرت أن خطأ المدعى عليهم ثابت بموجب الحكم الصادر في الدعوى الجزائية، وهو استيلاؤهم على مبلغ 600 ألف درهم من المجني عليه، بالطريقة المشار إليها.

وأشارت إلى أنه أصاب المدعي ضرر مادي تمثّل في حرمانه من الانتفاع بالمبلغ، وما تكبده من مصروفات الشكوى والتقاضي، وكذا ضرر أدبي تمثّل في ما أصابه من حسرة ولوعة وأسى جراء الاستيلاء على أمواله، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزامهم - بالتضامن في ما بينهم - بأن يؤدوا إليه قيمة المبلغ الذي استولوا عليه، إضافة إلى 50 ألف درهم تعويضاً عما لحقه من أضرار مادية وأدبية، مع إلزامهم بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الامارات اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الامارات اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا