أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أنه يجوز الخصم أو الحجز على المعاش أو المكافأة للمؤمن عليه وفق شروط تتضمن أن يكون الحجز تسديداً لدين نفقة محكوم بها من القضاء، أو تسديداً لدين الحكومة لأسباب تتعلق بالعمل أو لاسترداد ما صُرف للمؤمن عليه من مبالغ من دون وجه حق خلال خدمته، مع عدم تجاوز نسبة الخصم ربع المعاش أو المكافأة.
وأوضحت أنه عند انتهاء خدمة المؤمن عليه بقرار تأديبي من جهة العمل، يحرم من ربع المكافأة، وإذا كان مستحقاً لمعاش تقاعدي يحرم من ربعه.
كانت أكدت الهيئة، أهمية إلمام صاحب العمل والمؤمن عليه بمتطلبات وشروط الحصول على خدمة «صرف المستحقات التأمينية»، وهي الخدمة التي تتيح لصاحب العمل تقديم طلب إنهاء خدمة لمؤمّن عليه مسجّل لدى الهيئة، لصرف مستحقات نهاية خدمته سواء أكانت معاشاً أم مكافأة.
وبينت أنه يتم التقديم على خدمة «صرف المستحقات التأمينية - مكافأة نهاية خدمة - مدني» من خلال منصة «معاشي»، ويجب أن يكون صاحب العمل مسجلاً ولديه حساب على بوابة أصحاب العمل بالمنصة، كما يجب أن يكون المؤمن عليه المعني بالخدمة مسجلاً أيضاً ولديه حساب بملف شخصي مُحدث على بوابة الأعضاء في منصة «معاشي».
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.