قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص دفع 80 ألفاً و900 درهم، وتغريمه 4 آلاف درهم كتعويض إلى امرأة، حيث قام بالتواصل معها عبر تطبيق «واتساب» وانتحل صفة وسيط عقاري وأوهمها باستئجار عقار ودفع المبلغ المذكور عن طريق تحويله للحساب البنكي الخاص به. وفي التفاصيل أقامت الشاكية دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده طلبت فيها الحكم بإلزامه بأن يرد لها 80 ألفاً و900 درهم، و5 آلاف أخرى تعويض عن الأضرار التي لحقت بها، على سند أنها تعرضت للاستيلاء على مالها وقد أقامت ضده دعوى جزائية سابقة قضي فيها بإدانته عن ذلك الفعل مما حدا بها لإقامة دعواه الماثلة. وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت أن الشاكية أقامت دعواها الماثلة بطلب رد المبلغ المستولى عليه من قبل المشكو ضده والتعويض وسبق لها تقديم شكوى أمام الجهات المختصة وأحيل بشأنها للمحاكمة الجزائية بتهمة تواصل مع آخر مجهول عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات إلى الاستيلاء لنفسه على مبلغ مالي وكان ذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية وباتخاذ صفة غير صحيحة وأوهمها بمقدرتها على استئجار العقار المبين بالأوراق ودعم ذلك بأن أرسل لها صور وبيانات ادعى بأنها تعود للعقار وطلب منها سداد ذلك المبلغ المالي مقابل حجز العقار عن طريق تحويله للحساب البنكي للمتهم، مما حمل المجنى عليها على الاعتقاد بصحة ذلك وقامت بتحويل المبلغ. وبيَّنت المحكمة، أن الخطأ الذي أدين بموجبه المشكو ضده هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استندت إليه الشاكية في الدعوى الماثلة ومن ثم فإن الحكم الجزائي إذ قضى بالإدانة لثبوت الخطأ في جانبه، يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ومن ثم تقضي على إثر ذلك بإلزامه بأن يؤدي لها المبلغ المطالب به. وذكرت أن المشكو ضده حرم الشاكية من الاستفادة من المال ما أصابها في شعورها مما ترى معه أن تعويض الشاكية في مبلغ 4000 درهم كافٍ وبه تقضي المحكمة.