قال لي زوجي: «أنت طالق»، وكررها ثلاث مرات، فهل يعد ذلك طلاقاً بائناً بينونة كبرى؟ وما الإجراء الذي يجب اتخاذه؟ وماذا لو تراخى وقام بالتسويف؟ ومتى لا يقع الطلاق؟
قال تعالى: «الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان»، صدق الله العظيم، وذلك يعني أن الطلاق يجوز مرتين، وبعد كل مرة يكون للزوج خياران فإما أن يمسك زوجته بالمعروف ويحسن إليها (أي يعيدها إليه في فترة العدة)، أو يطلقها، ويحسن إليها في التسريح (أي يتركها حتى تنتهي عدتها دون إلحاق الضرر بها).
ولا يقع الطلاق المتكرر، أو المقترن بالعدد لفظاً أو كتابة أو إشارة، وبالتالي فإن التلفظ به ثلاث مرات يعتبر طلقة واحدة، وعلى المطلقة أن تحصي عدتها حتى تنقضي.
ويجب على الزوج أن يوثق الطلاق أمام المحكمة المختصة، خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ وقوعه، ولا يخلّ ذلك بحق الزوجة في إقامة دعوى إثبات الطلاق.
وإذا لم يوثق الزوج الطلاق خلال المدة المحددة من دون عذر تقبله المحكمة، فلها الحق بتعويض يعادل النفقة من تاريخ وقوع الطلاق إلى تاريخ توثيقه.
أما عن سؤالها الأخير، فإن الطلاق لا يقع في الحالات الآتية: إذا كانت الزوجة في عدة طلاق أو زواج غير صحيح. طلاق غير العاقل أو من زال عقله ولو اختياراً بمُحرَّم. طلاق المكره. طلاق من اشتد غضبه، حتى حال بينه وبين تحكمه في ألفاظه. الطلاق المضاف إلى المستقبل. الطلاق المُعلَّق على فعل شيء أو تركه أو على حصول شيء أو عدم حصوله، ما لم تثبت نية الطلاق فعلاً.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الامارات اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الامارات اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.