قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام عدد من الأشخاص وأحد المصارف برد 134 ألفاً و400 درهم، وتغريمهم 35 ألفاً أخرى تعويضاً لامرأة عن الضرر الذي لحق بها، حيث استغلوا بطاقتها البنكية وسحبوا منها المبلغ المقضي به دون خطأ منها بسبب ضعف في أنظمة حماية المصرف.
وفي التفاصيل أقامت الشاكية دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضدهم، طلبت فيها ابتغاء القضاء بإلزامهم بأن يؤدوا لها المبلغ المذكور والتعويض 285 ألف درهم عن الضرر المادي والمعنوي مع الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأقامت الشاكية دعواها على سند من القول إن المبلغ المطالب به قام المشكو ضدهم بسحبه من بطاقتها البنكية التابعة لأحد المصارف، وتمت معاقبتهم عن تلك التهمة بموجب دعوى جزائية سابقة وحكم عليهم بإبعادهم عن الدولة.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر قانوناً أنه لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فإن أخذه فعليه رده، وكان الحكم الجزائي سند الدعوى قد حسم ركن الخطأ في جانب المشكو ضدهم.
وذكرت أنه من مطالعة الحكم الجزائي اتضح أن الشاكية تم سحب المبلغ من حسابها البنكي لدى المصرف دون إهمال أو سلوك أو خطأ جسيم من قبلها، كما لم يثبت المصرف أن هناك خطأ منها، ومن ثم توافر ركن الخطأ بحق المصرف الخصم المدخل، مما تقضي معه المحكمة بإلزام المشكو ضدهم والخصم المدخل بأن يؤدوا للشاكية 134 ألفاً و400 درهم.
وبالنسبة للتعويض، بينت المحكمة تضرر الشاكية بالضرر المادي من جراء فعلهم بالاستيلاء على المبلغ دون وجه وأنه لا يزال في ذمتهم ويسبب لها ضرراً مالياً تستحق عنه تعويضاً مادياً 20000 درهم، أما التعويض المعنوي فيهدف إلى جبر الضرر النفسي في المشاعر والكرامة، وتستحق عنه 15000 درهم، ومن ثم فإن المحكمة تقدر له تعويضاً مادياً وأدبياً قدره 35000 درهم.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.