قضت محكمة رأس الخيمة، ممثلةً بالدائرة التجارية الابتدائية، بإلزام الخصم المُدخل في ملف إحدى القضايا، وهو عامل في ورشة متخصصة في أعمال الألمنيوم، أن يُؤدي للمُدعي 18 ألفاً و600 درهم قيمة المبلغ المُترصد في ذمته، وفوائده التأخيرية بواقع 5% سنوياً، اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد، وبإلزامه مبلغ 3 آلاف درهم، تعويضاً مادياً وأدبياً، مع الفائدة القانونية بقيمة 9%.وقالت المحامية خديجة مختار، وكيلة المُدعي: إن الادعاء استند إلى أن المُدعي (موكلها) دفع للمنشأة المُدعى عليها 31 ألف درهم، لتوريد وتركيب عدد من الأبواب والنوافذ، المُصنعة من الألمنيوم، في 3 منازل عائدة للمُدعي ووالديه، 2 منها في رأس الخيمة والثالث في دبي، لكنّ الورشة نفذت أعمالاً داخل المنازل الثلاثة بقيمة لا تتجاوز 9 آلاف درهم فقط، وامتنعت عن استكمال بقية العمل، رغم دفع المُدعي المبلغ كاملاً وحصوله على «إيصال» بالسداد، ليترصد، وفقاً للادعاء، مبلغ 22 ألف درهم لصالح المُدعي في ذمة المُدعى عليه، والذي رفض إرجاعها، فيما انتدبت المحكمة خبيراً في الدعوى، والذي حدد القيمة المُستحقة للمُدعي.