سأل أحد قراء الخليج عن كيفية تطبيق حق السفر بالمحضون لمدة 60 يوماً عملياً، وما إذا كانت هناك اختلافات في التنفيذ، فأجاب عن الاستفسار المحامي والمستشار القانوني عدنان عبيد الشعالي قائلاً: إن المشرع الإماراتي نظم هذا الحق في المادة (116) من القانون رقم 41 لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية، وفق ضوابط محددة توازن بين مصلحة المحضون وحقوق الوالدين.وأضاف أن النص القانوني وضع قيوداً زمنية واضحة، لكنه أتاح للمحكمة صلاحية تجاوزها في حالات استثنائية، موضحاً أن الإجراءات العملية للسفر تتم عبر القضاء المختص وبإشراف رسمي كامل. وأوضح الشعالي أن المشرع أجاز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة بعد الحصول على موافقة خطية من الوالد الآخر أو من ولي النفس إذا كان الأب متوفياً، على ألا تتجاوز مدة السفر 60 يوماً في السنة، ولو تكرر الأمر، وتحتسب المدة من تاريخ صدور أول إذن بالسفر.وأضاف أن القانون منح المحكمة الحق في تجاوز هذه المدة عند وجود مبررات قوية مثل العلاج أو الضرورة أو تحقيق مصلحة المحضون، وذلك بعد سماع أقوال الوالد الآخر أو ولي النفس، وإصدار قرار قضائي يجيز السفر.كما بين أن المشرع أجاز لغير الوالدين اصطحاب المحضون في السفر بشروط محددة، منها الحصول على موافقة خطية من الوالدين أو أحدهما أو من ولي النفس، إضافة إلى الالتزام بمدة ال 60 يوماً، مع تقديم ضمان تقبله المحكمة يضمن عودة الطفل، مثل إيداع جواز سفر لشخص ضامن.أما عن الإجراءات العملية، فأكد الشعالي أنها تكاد تكون موحدة، إذ يتعين على الحاضن أو غيره من طالبي السفر التقدم بطلب إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة لاستصدار أمر على عريضة، مع توضيح الأسباب وإرفاق المستندات الثبوتية وتذاكر السفر ذهاباً وعودة، وبالنسبة لغير الوالدين يضاف شرط إيداع ضمان لعودة المحضون. وبعد استيفاء الشروط والإجراءات، تصدر المحكمة قرارها بالموافقة، وتوجه رسالة أو خطاباً للجهات المختصة للتعميم بالسماح بسفر المحضون عن المدة المحددة.