رفضت محكمة النقض أبوظبي، الطعن على حكم قضى بإلزام شخصين متهمين أن يؤديا لشخص ثالث «صاحب شركة» بالتضامن مبلغ 1,049,600 درهم ومبلغ 200,000 درهم على سبيل التعويض في قضية استغلال وكالة ممنوحة لأحد المتهمين من الشركة التي يعمل فيها وقام بتحرير شيكين للمتهم الثاني بالمبلغ المذكور وتم صرفهما.وتعود تفاصيل القضية، إلى أن صاحب مؤسسة أقام على شخصين دعوى طلب فيها بإلزامهما التضامن، أن يؤديا له 1,049,600 درهم و500,000 درهم على سبيل التعويض المادي والمعنوي والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد.وقال صاحب الدعوى في دعواه: إن المتهم الأول كان يعمل لديه بمؤسسته واستغل الوكالة الممنوحة له وتواطأ مع المتهم الثاني للاستيلاء على أموالها بتحريره شيكين للأخير بإجمالي مبلغ 1,049,600 درهم مسحوبين على حساب الشركة وتم صرفهما دون بيان سبب السحب، وأدين غيابياً بموجب القضية الجزائية جنح نيابة الأموال الكلية عن تهمة تبديد الشيكين ولم يتم استئناف حكم الإدانة فأقام الدعوى.وحكمت المحكمة بإلزام المتهمين أن يؤديا لصاحب الشركة بالتضامن مبلغ 1,049,600 درهم ومبلغ 200,000 درهم على سبيل التعويض، استأنف أحد المتهمين الحكم بالاستئناف مدني أبو ظبي وقضت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف وطعن على هذا الحكم بطريق النقض طالباً رفض الحكم.