عرب وعالم / الامارات / الامارات اليوم

نيابة دبي تحذّر من العواقب القانونية للإيداع في حسابات مشبوهة

  • 1/2
  • 2/2

حذّرت النيابة العامة في دبي من تبعات التورّط في جريمة إيداع الأموال بحسابات بنكية مجهولة لشراء مواد مخدرة، أو استقبال أموال من مصادر غير معروفة.

وكشف رئيس نيابة مساعد بنيابة المخدرات، المستشار عبدالله صالح الرئيسي، عن تورّط أشخاص بحسن نية في جريمة الإيداع بإعطاء بطاقات هوياتهم لآخرين متعاطين استخدموها في تحويل الأموال لحسابات المروجين، لافتاً إلى أن هناك حالات لأشخاص ورّطوا ذويهم في هذه الجرائم، من بينهم رجل استخدم بطاقة هوية زوجته في عملية تحويل، ما عرضها للمساءلة القانونية.

وقال الرئيسي على هامش ندوة نظمتها النيابة العامة في دبي تحت عنوان «دردشات قانونية»، إن القانون الأخير رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المخدرات أحاط بأساليب مستحدثة طورها تجار ومروجو المخدرات، من بينها ما درج على تسميته شرطياً بـ«الرسائل المجهولة» وهي بيع المخدرات «أونلاين»، وإرسال رسالة نصية للمشتري تحوي خريطة بموقع دفنت فيه المخدرات، على أن يحوّل ثمنها إلى حساب بنكي يخص المروج.

وأضاف أن الجهات المعنية بمكافحة المخدرات في الدولة فطنت إلى هذه الأساليب، وتتبعت كثيراً من الحسابات البنكية التي تحول إليها أموال المخدرات، وتمكنت من تحديد الأشخاص الذين أجروا تحويلات إلى تلك الحسابات.

وأشار إلى أن القانون الجديد تناول جريمة الإيداع بشكل تفصيلي، فتنص المادة 63 على أنه يُعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم، كل من أودع أو حوّل أموالاً بنفسه أو بواسطة الغير، أو قبل تحويلها إليه بقصد ارتكاب أي من جرائم التعاطي أو الاستعمال الشخصي للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.

فيما تنصّ المادة 65 من القانون ذاته على أنه يُعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، كل من حاز أو أخفى أو أجرى أي عملية لأموال متى كانت هناك دلائل أو قرائن كافية بأنها تحصلت ارتكاب جرائم تتعلق بالمخدرات.

وتابع أنه فضلاً عن العقوبات التي تضمنتها المادتان السابقتان، تضيف المادة 74 من القانون ذاته تدبيراً آخر، فتنصّ على أنه كل من أدين بأي من الجرائم المعاقب عليها وفق أحكام هذا القانون، يمنع من تحويل أو إيداع أي أموال بذاته أو بواسطة الغير، إلا بناء على إذن من مصرف المركزي بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ويستمر هذا المنع لمدة سنتين بعد انتهاء تنفيذ العقوبة.

وقال الرئيسي إن الإشكالية في هذه الجريمة تورّط أشخاص بحسن نية في عمليات الإيداع، نتيجة إعطاء بطاقات هوياتهم لأحد أقاربهم من المتعاطين أو أصدقائهم ظناً منهم أنه يريد استخدامها في أمر مشروع، غير مدركين التبعات القانونية، لافتاً إلى أن المتعاطي يتصرف بأنانية مفرطة ويحاول إبعاد الشبهات عن نفسه بتوريط آخر.

وأضاف أن من الحالات التي تعاملت معها النيابة العامة، زوجة خليجية صُدمت بأنها متورطة في تحويل مبلغ مالي إلى حساب أحد المروجين، وتمت إحالتها إلى النيابة العامة.

ولفت إلى أنها ذكرت خلال التحقيقات أنها لا علاقة لها إطلاقاً بصاحب الحساب، ولم تُجرِ بنفسها أي تحويل، وإنما طلب زوجها استخدام بطاقتها فلم تستطع الرفض في ظل ثقتها المطلقة به.

وتابع أن الزوج أقرّ باستخدام بطاقة هوية زوجته معتقداً أنه حين يفعل ذلك سيبعد الشبهات عن نفسه، غير متخيل أنه سيضعها في هذا الموقف.

وأكد الرئيسي أن النيابة العامة تتثبت خلال تحقيقاتها من توافر عامل حسن النية، مثل الحالة السابقة واعتراف الزوج بأنه صاحب التحويل، لكن ذلك يستند إلى إثبات المتهم بالإيداع أنه لم يرتكب فعل الجريمة.

وأوضح أنه من الممكن أن يجد المتهم صعوبة في إثبات ذلك لو أنكر الطرف الآخر استخدام بطاقة هويته، ومن ثم يخضع للمساءلة ويطبق عليه القانون «لذا نؤكد ضرورة عدم التساهل في السماح لأي شخص، حتى لو كان من الأقارب أو الأصدقاء باستعمال البطاقة».

وذكر أن أحد المتهمين أفاد خلال التحقيق معه بأن شقيقه هو الذي طلب منه إجراء الإيداع، وآخر ذكر أنه فعل ذلك بطلب من صديقه نتيجة مشكلة في بطاقة هوية الأخير، وحوكما مع آخرين قدموا تبريرات مماثلة، وصدرت أحكام بإدانة عدد منهم.

وأشار إلى أن هناك حالات أخرى لأشخاص فعلوا ذلك على سبيل المساعدة لآخرين مجهولين، طلبوا منهم إجراء إيداع لهم في حساب ما، بسبب مشكلة في إدراج بياناتهم وحاجتهم الماسة إلى التحويل لأسباب إنسانية.

وشدد الرئيسي على أن «القانون واضح في هذا الشأن، وطالما أجرى الشخص الإيداع بنفسه أو سمح لآخر باستخدام بطاقة هويته فإنه يعرّض نفسه للمساءلة القانونية، لذا من الضروري عدم التورط من الأساس في المشكلة».

وقال إن هناك وجهاً آخر لجريمة تحويلات الأموال المحصلة في جرائم مرتبطة بالمخدرات، يتمثل في وقوع عدد من الأشخاص ضحايا لتجار مخدرات، يستغلونهم لفتح حسابات بنكية بعد إيهامهم بأنها ستكون مخصصة لتحويل أرباحهم في عمليات تجارية عادية، غير أنه مع مرور الوقت وإجراء التحريات يتم استخدام تلك الحسابات في استقبال الأموال الناتجة عن الاتجار في المخدرات من دون علم أصحابها.

وأفاد بأنه من واقع القضايا يتورّط البعض في هذه الجريمة بعد إقناعهم من طرف شخص يعرفونه بأنة يمارس نوعاً من التجارة مثل الهواتف أو غيرها ويواجه صعوبة في فتح حساب بنكي، ويطلب فتح حساب باسمه مقابل نسبة أو على سبيل المساعدة، ويتورط صاحب الحساب في جناية حيازة أموال أو أشياء يشتبه في التحصل عليها من مصدر غير مشروع.

وأشار إلى ضرورة الانتباه إلى هذه الأمور لأن الجهل بالقانون لا يعفي من المساءلة، وحسن النية قد يقود صاحبه إلى تبعات قانونية معقدة، لافتاً إلى أن هناك متهمين أكدوا خلال التحقيقات أن لا علاقة لهم بعمليات الترويج، لكنهم لم يستطيعوا إثبات أن التحويلات لم تجرِ بواسطتهم، فأدينوا وعوقبوا.

وأوضح أن أجهزة مكافحة المخدرات في الدولة تتابع وتراقب الحسابات البنكية المشبوهة، ويمكنها التوصل إلى المتورطين في إجراء معاملات بنكية من خلالها، لذا من الضروري تفادي الوقوع في هذا الفخ سواء بحسن نية أو بقصد تفادياً للمساءلة والإجراءات العقابية.

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الامارات اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الامارات اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا