قضت محكمة الاستئناف في دبي، ببراءة امرأة آسيوية من تهمة جلب مواد مخدرة، بعد أن ألغت حكماً أصدرته محكمة أول درجة بسجنها 10 سنوات وتغريمها 100 ألف درهم وإبعادها عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، وذلك لإدانتها بجلب 20 سيجارة إلكترونية تحتوي على زيت يشتبه في أنه مخدر بحقيبتها، لدى وصولها إلى مطار دبي في ديسمبر الماضي.وتفصيلاً، اشتبهت مفتشة في المطار بحقيبة المتهمة، خلال مرورها عبر جهاز التفتيش، فاستدعتها للاستفسار عن وجود أي مواد محظورة، إلا أن المتهمة أنكرت حيازتها لأي ممنوعات.وبتفتيش الحقيبة تم العثور على السجائر الإلكترونية، التي تبين من تقرير المختبر الجنائي، أنها تحتوي على زيت مخلوط بنسبة من المواد المخدرة، وأكد التحليل أن المتهمة لا تتعاطى المخدرات.وخلال التحقيقات، أنكرت المتهمة، البالغة من العمر 36 عاماً، والمتزوجة وأم لطفلتين، علمها باحتواء السجائر على مواد مخدرة، مشددة على أنها لم يسبق لها التعاطي، أو حيازة مخدرات، وأنها جلبت السجائر من موطنها دون علمها بما في داخلها.وقال المحامي محمد الرضا، وكيل المتهمة، خلال مرافعته إن المضبوطات لا تفيض عن حاجة شخصية، وإن المادة المخلوطة ضئيلة النسبة ويصعب تحديدها، فضلاً عن أن موكلته تتمتع بحسن السير والسلوك، ولم يسبق لها ارتكاب أي مخالفة قانونية، ملتمساً من المحكمة النظر بعين الرأفة إلى وضعها الإنساني، كونها زوجة وأماً لطفلتين.واستند الدفاع إلى أحكام محكمة التمييز في قضايا مماثلة، والتي قررت أن جريمة الجلب لا تقوم إلا إذا كان القصد طرح المواد المخدرة للتداول بين الناس، أما إذا كانت الكمية لا تتجاوز الحاجة الشخصية، فالمتهم لا يسأل عن جريمة الجلب وإنما عن الحيازة بقصد التعاطي.