قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شركة طيران دفع 10 آلاف درهم إلى راكبة، لخلل في مقعدها.
وكانت المسافرة أقامت دعوى قضائية على شركة طيران طلبت فيها الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها 50 ألف درهم، تعويضاً شاملاً عن الأضرار الجسدية والمادية والأدبية مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وإلزامها بكامل الرسوم والمصاريف. وأقامت دعواها على سند من القول إنها حجزت تذكرة سفر لدى الشركة برحلة من أبوظبي إلى دولة أخرى، وعند صعودها الطائرة، تبين لها أن مقعدها غير مثبت جيداً، وطلبت من الطاقم إيجاد حل، ولم يتخذوا أي إجراء منهم، ما أدى إلى إصابتها بجروح.
وعند وصولها إلى وجهتها نقلت إلى العيادة لتلقي الرعاية، ومنحتها لقاحاً ضد التسمم.
وبعد استكمال العلاج تابعت رحلتها إلى الوجهة الأخيرة، وعُرضت على طبيب للاطمئنان على صحتها. وعند عودتها إلى الإمارات تلقت العلاج كذلك، بعد إصابتها المادية والمعنوية.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من واقع الأوراق ومستندات الدعوى والتقارير المرفقة أن المسافرة قد أصابها ضرر مادي وأدبي، جراء الفعل المنسوب إلى الشركة، والمتمثل في خلل بمقعدها، إذ ترتب على ذلك المساس بسلامة جسدها بما لحقها من جروح. فضلاً عما ألمّ بها من معاناة نفسية وألم وحسرة وخوف، وهو ما يدخل في عداد الضرر الأدبي المستوجب لجبره بالتعويض.
وترى أن طلبها في هذا الشأن قائم على أساس صحيح من الواقع والقانون. والغاية من التعويض جبر الضرر جبراً كاملاً من دون إفراط أو تفريط، ومن ثم، واستناداً إلى سلطتها التقديرية، فقد ارتأت المحكمة أن التعويض العادل والكافي لجبر ما لحق بها من أضرار مادية وأدبية 10 آلاف درهم.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.