أكَّدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، على أنه يجوز لصاحب العمل إدراج شرط عدم المنافسة في عقد العمل إذا كان العمل الذي يؤديه العامل يمكّنه من معرفة المتعاملين والاطلاع على أسرار العمل، ولا تزيد مدة الشرط على سنتين من تاريخ انتهاء العقد، مع التزام صاحب العمل بتحديد نطاق الزمان والمكان في شرط عدم المنافسة، ولا يسري أو لا يطبق الشرط إذا كان سبب انتهاء العقد يعود لصاحب العمل.وأشارت إلى أن القانون ولائحته التنفيذية يمكّن أصحاب العمل من الحفاظ على أسرار منشآتهم بالشكل الذي لا يؤثر في مصالحها وفي الوقت نفسه لا يؤثر في حقوق الطرف العامل.وأوضحت أن هناك 4 ضوابط لانتقال العامل خلال فترة التجربة إلى منشأة أخرى تعود لصاحب عمل آخر داخل الدولة، هي أن يجب عليه إخطار صاحب العمل الأصلي بمدة لا تقل عن شهر أو التعويض عنها تعويضاً مساوياً لأجر العامل عن مدة الإخطار أو المدة المتبقية منها، كما يحق لصاحب العمل الأصلي مطالبة صاحب العمل الجديد بتعويضه عن تكاليف الاستقدام والتعاقد مع العامل، ويلتزم بإخطار صاحب العمل قبل 14 يوماً من التاريخ المحدد لإنهاء العقد أو التعويض عنها تعويضاً مساوياً لأجره الإجمالي.