قضت محكمة أبوظبي العمالية ابتدائي، بإلزام شركة أن تؤدي إلى موظف سابق لديها مبلغاً قدره 222 ألفاً و605 دراهم، قيمة رواتب متأخرة وبدل مكافأة نهاية الخدمة وبدل سكن وإجازة سنوية، مشيرة إلى أن المدعى عليها لم تحضر بممثلها القانوني لتقدم ما يخالف ذلك. وفي التفاصيل، أقام موظف دعوى قضائية ضد شركة طالب فيها بإلزامها أن تؤدي له 565 ألف درهم قيمة ما يستحقه عن رواتب متأخرة، والتعويض عن الفصل التعسفي، وبدل إجازة سنوية وبدل الإنذار، وبدل سكن ومكافأة نهاية الخدمة إضافة إلى إلزامها تسليمه شهادة الخبرة، مع إلزامها أن تؤدي له تسوية حساب العهدة النقدية بقيمة 51 ألفاً و153 درهماً دفعها المدعي للمدعى عليها من خلال فواتير خاصة سلمت للشركة وجرت الموافقة عليها، مع إلزامها الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها قانوناً. من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من أوراق الدعوى وتقرير الخبير الحسابي، عدم تقديم المدعي ما يثبت استحقاقه ما يزيد على مبلغ بإجمالي 100 ألف درهم رواتب متأخرة، وكان عبء إثبات سداد الأجر يقع على المدعى عليها، والتي لم تحضر بممثلها القانوني لتقدم ما يخالف ذلك وتقديم ما يثبت تسليم المدعي رواتبه كاملة البالغة 25 ألف درهم شهرياً وفقاُ لآخر زيادة حصل عليها. ورفضت المحكمة طلب المدعي التعويض عن الفصل التعسفي، وأرجعت ذلك إلى عدم تقديم المدعي ما يثبت أنه فُصل من العمل بسبب تقدمه بشكوى جدية إلى الوزارة أو إقامة دعوى على صاحب العمل ثبت صحتها، كما رفضت المحكمة طلب المدعي بدل الإنذار، لخلو ملف الدعوى مما يثبت فصل المدعي من العمل، لافتة إلى أن تقرير الخبير لم يؤكد فصل المدعي من العمل دون إنذار، وقد خلا ملف الدعوى مما يمكن للمحكمة أن تستند إليه، وكان عبء إثبات الفصل يقع على عاتق المدعي. وعن بدل الإجازة أشارت المحكمة إلى خلو أوراق الدعوى من ثمة ما يمنع من استحقاق المدعي بدل إجازته عن آخر سنتين، وكانت المدعى عليها لم تحضر لتقدم دليلاً قانونياً على منح المدعي بدل إجازته المستحقة، وفي غياب إثبات سدادها وفق طرق الإثبات المنصوص عليها قانوناً، فإن المدعي يكون محقاً في بدل إجازته عن مدة سنتين، ولما كان راتب المدعي الأساسي مبلغ 10 آلاف درهم، وفقاً لما هو ثابت من تقرير الخبرة، وعليه فإن المدعي يستحق مبلغاً قدره 20 ألف درهم بدل الإجازة المستحقة. وأشارت المحكمة إلى أن مدة خدمة المدعي قد بلغت في مجموعها أربع سنوات وخمسة أشهر و27 يوماً، وكان تقرير الخبير قد أثبت استحقاق المدعي مبلغاً قدره 31 ألفاً و452 درهماً، إضافة إلى استحقاقه بدل سكن بمبلغ قدره 20 ألف درهم، كما أثبت تقرير الخبير أن المدعي قدم سنداً عبارة عن صورة من كشف تسوية السلفة بتوقيع منسوب إلى محاسب الشركة بمبلغ قدره 51 ألفاً و153 درهماً، وكانت المدعى عليها لم تحضر بممثلها القانوني لتقدم ما يخالف ذلك، وحكمت المحكمة حضورياً بإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعي مبلغاً قدره 222 ألفاً و605 دراهم، وتسليمه شهادة الخبرة، وإلزامها المصروفات في حدود المبلغ المقضي به، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App