عرب وعالم / السعودية / عكاظ

«نزاهة» تحقق في مخالفات المحامين من المنسوبين السابقين في القضاء والنيابة

علمت «عكاظ»، أن العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، وافق على اللائحة التنفيذية الجديدة إضافة إلى الموافقة على تعديل قواعد السلوك المهني للمحامين. وشملت التعديلات - التي اطلعت عليها «عكاظ» - إضافة مواد في قواعد السلوك المهني للمحامين تتضمن وضع ضوابط لعمل المحامين ممن سبق له العمل في المرافق العدلية والقضاء العام والإداري، وأعضاء النيابة العامة، إضافة إلى الموظفين الفنيين والإداريين العاملين في محاكم القضاء العام وديوان المظالم وفروع النيابة العامة. وتتولى هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) التحقيق والمتابعة بشأن ما يردها من الإدارة المختصة بوزارة العدل بأي قرار تصدره اللجنة التأديبية بشأن مخالفة الأحكام الواردة من القواعد الجديدة، وبأي مخالفة تدخل في اختصاص هيئة مكافحة الفساد. وبحسب القرارات الجديدة، جرى إلغاء تعاميم سابقة وإدراجها في قواعد السلوك المهني للمحامين.

وتضمن تعديل قواعد السلوك المهني للمحامين، إضافة قاعدة برقم التاسعة (مكرر) لتكون بالنص الآتي: مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السادسة عشرة) من النظام لا يجوز للمحامي الذي سبق له العمل في السلك القضائي ومن في حكمه لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء علاقته به الترافع بنفسه، أو بواسطة شخص آخر في أي دعوى، أو تقديم استشارة في أي واقعة في حالات عدة، منها: إذا كانت الدعوى أو الواقعة منظورة لدى محكمة، أو لجنة عمل فيها آخر سنتين من عمله، أو إذا كانت الدعوى أو الواقعة منظورة لدى محكمة، أو لجنة تختص بالنظر في الاعتراض على أحكامها وقراراتها محكمة أو لجنة عمل فيها آخر سنتين من عمله، أو إذا كانت الدعوى أو الواقعة قد اتخذ فيها فرع النيابة العامة الذي عمل فيه آخر سنتين من عمله أي إجراء من الإجراءات التي تختص بها النيابة العامة. ويستثنى من الأحكام المنصوص عليها من القاعدة الدعاوى والوقائع التي يكون من سبق له العمل في السلك القضائي ومن في حكمه طرفاً فيها، أو ولياً، أو وصياً، أو ناظراً للوقف، أو وكيلاً عن زوج، أو عن قريب أو صهر حتى الدرجة الرابعة. على أن تسري أحكام هذه القاعدة على من سبق لهم العمل في السلك القضائي، ومن في حكمهم، وهم: القضاة في القضاء العام، أو ديوان المظالم، وأعضاء النيابة العامة، وأعضاء اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من النظام، والموظفون الفنيون، والإداريون العاملون في محاكم القضاء العام أو ديوان المظالم، وفروع النيابة العامة، وأمانات اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من النظام، على أن يشمل المنع جميع أعمال المهنة، ومن ذلك الترافع، وتمثيل الغير، وتقديم الاستشارات الشرعية والنظامية، وإبداء الرأي، وإعداد مستندات الدعوى، والاشتراك في أي عمل من هذه الأعمال بعقد، أو بغير عقد.

واشتمل القرار على إضافة فقرة برقم (6) إلى القاعدة (الثامنة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي: ألا يشير من سبق له العمل في السلك القضائي إلى عمله فيه. وإضافة قاعدة برقم (الخامسة والأربعين) (مكرر) لتكون بالنص الآتي: دون الإخلال بالمادة (السابعة والثلاثين) من النظام؛ تُشعر الإدارة المختصة في وزارة العدل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأي قرار تصدره اللجنة التأديبية بشأن مخالفة أحكام القاعدة (التاسعة مكرر) من القواعد، وبأي مخالفة للقواعد تدخل في نطاق اختصاص هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.


ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عكاظ ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عكاظ ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا