قالت النيابة العامة إنه طبقًا لأحكام نظام التعاملات الإلكترونية "لا يجوز انتحال شخص هوية شخص آخر أو ادعاؤه زورًا بأنه مفوض عنه بطلب الحصول على شهادة التصديق الرقمي أو التصرف بها".
وتفصيلاً، أوضحت النيابة العامة عبر حسابها على "إكس" أن انتحال شخص هوية شخص آخر أو ادعاءه زورًا بأنه مفوض عنه بطلب الحصول على شهادة التصديق الرقمي أو قبولها أو طلب تعليق العمل بها أو إلغائها يعاقب مرتكبه بالسجن لمدة لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقًا لنظام التعاملات الإلكترونية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة سبق الإلكترونية ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة سبق الإلكترونية ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.