وستحدد اللوائح مستقبلاً آليات تصنيف العقار كعقار شاغر، وشملت «ضوابط وشروط تطبيق الرسم على العقارات الشاغرة، ومعايير تحديد العقارات الشاغرة الخاضعة للرسم، والمدة التي يتم بعدها اعتبار العقار شاغراً، وتحديد نسبة الرسوم المفروض سنوياً على العقار الشاغر بشرط عدم تجاوزه في جميع الأحوال 5% من قيمة العقار».
وستختص اللوائح المزمع إصدارها لاحقاً «بتحديد رسوم الأراضي البيضاء، معايير تحديد الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم، والمعايير التي يتوقف عند تحقيقها تطبيق الرسم، والضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة، ومنع التهرب من دفعه، وآلية تحديد معامل توافر الخدمات العامة للأراضي ووصل المرافق إليها، وقواعد وإجراءات تحصيل الرسم، وآليات تبليغ مالك الأرض أو من في حكمه بالقرارات الصادرة في حقه».
وسيعاقب كل من يخالف النظام واللوائح التنفيذية بغرامة مالية لا تزيد على مقدار الرسم المستحق على أرضه أو عقاره الشاغر، إضافة إلى سداد الرسم المستحق.
وسمحت التعديلات لمالك الأرض أو العقار الشاغر بالاعتراض على القرارات الصادرة بإخضاع أرضه أو عقاره الشاغر لتطبيق الرسم، أو بتقدير قيمة الأرض، أو العقار الشاغر، أو مقدار الرسم المستحق عليه، من خلال تقديم الاعتراض كتابة إلى اللجنة المكونة من وزير البلديات والإسكان خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار، وعلى اللجنة البت في الاعتراض خلال 60 يوما من تاريخ تقديمه إليها، وبعد مضي 60 يوماً دون البت في الاعتراض يعد بمثابة صدور قرار برفض الاعتراض، مع جواز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية المختصة.
أخبار ذات صلة
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عكاظ ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عكاظ ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.