أقرّ تعديل على المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، قصر الحراسات على ثمانية قطاعات خلال وقت العمل فقط، بينما تكون تلك الحراسات على مدار الساعة فيما يتعلق بـ15 نشاطاً من الأنشطة التجارية الحيوية.ونصّت المادة بعد التعديل على أن المنشآت الملزمة بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة وقت العمل فقط؛ هي المنشآت التعليمية والتدريبية الأهلية والعالمية، وصالات وقاعات الأفراح والمناسبات، والعيادات والمراكز والمجمعات الطبية الأهلية، والمنشآت المرخّص لها من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات أو من الهيئة العامة للترفيه، وذلك خلال فترة إقامة النشاط.وتشمل تلك المنشآت أيضاً، المطاعم التي تتجاوز مساحتها 1000 متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري، وصالات الأندية الرياضية النسائية، والهايبرات ومحلات بيع المواد الغذائية التي تزيد مساحتها على 2000 متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري، والمخيمات والمواقع المعدّة لإيواء الحجاج بالمشاعر المقدسة خلال الفترة من 1/ 12 إلى 15/ 12 من كل عام.وألزمت المادة 15 نوعاً من المنشآت التجارية بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على مدار الساعة؛ وهي الفنادق، والبنوك، ومحلات الصرافة، وتحويل الأموال، والمستشفيات، ومحلات الذهب، والمجوهرات وما في حكمها، التي تقع خارج المنشآت المُلزمة بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، والأسواق والمولات والمراكز التجارية المغلقة والمفتوحة التي تحتوي على 30 محلاً فأكثر، أو تزيد مساحتها التجارية على 3000 متر مربع وفق رخصة البناء. أخبار ذات صلة