29 يونيو 2025, 3:52 مساءً
قالت المستشارة القانونية الدكتورة نجلاء الحقيل إن التحرش جريمة يعاقب عليها القانون بغض النظر عن جنس المتحرش، والعقوبة تبدأ من سنتين وقد تصل إلى 5 سنوات سجن.
وأضافت الحقيل خلال حديثها مع "الإخبارية": " نصت المادة السادسة على العقوبات بخصوص جريمة التحرش ومن أهم العقوبات أن يُعاقب المتحرش بالسجن لمدة سنتين في حالة ثبوت الجريمة عليه وهناك حالات أخرى ربما تصل العقوبات إلى 5 سنوات سجن".
وتابعت: " النظام لدينا عرّف جريمة التحرش على إنها كل قول أو فعل ذات مدلول جنسي تصدر من شخص اتجاه أي شخص آخر أو تخدش الحياء بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة، وهذا يعني أن أي تصرف يمثل تحرش أو الشروع في تحرش يصدر من رجل اتجاه إمرأة أو من إمرأة اتجاه رجل فالتحرش جريمة يعاقب عليها القانون بغض النظر عن جنس المتحرش".
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة عاجل ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة عاجل ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.