عرب وعالم / السعودية / عكاظ

«هيئة السوق» تعتمد تعديلات لائحة صناديق الاستثمار

اعتمد مجلس هيئة السوق المالية حزمة من التحسينات لتطوير التنظيمية لصناديق الاستثمار في المملكة، وذلك من خلال إجراء تعديلات على لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.

وقالت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني: «إن التعديلات التي تم إقرارها بموجب قرار مجلس الهيئة تهدف إلى تطوير الأحكام النظامية للصناديق الاستثمارية لتعزيز صناعة إدارة الأصول ورفع تنافسيتها من خلال تحديد مكامن التطوير وتبني أفضل الممارسات العالمية، وتطوير عدد من الأحكام التنظيمية الأخرى، التي تسهم في تنمية قطاع الصناديق الاستثمارية وصناديق الاستثمار العقارية، وتعزيز مستوى الشفافية والإفصاح لمالكي وحدات الصناديق الاستثمارية، وتحقيق مستويات حوكمة تضمن تعزيز حماية حقوق المستثمرين».

وتمثلت أبرز التعديلات في تعزيز كفاءة إدارة الصناديق الاستثمارية من خلال توسيع الفئات المرخص لها بتوزيع وحدات الصناديق لتشمل منصات توزيع صناديق الاستثمار، وشركات النقود الإلكترونية المرخصة من البنك المركزي ، وذلك عبر مواقعها أو تطبيقاتها الإلكترونية، وتطوير أحكام إنهاء الصناديق الاستثمارية وعزل مدير الصندوق.

ونظمت التعديلات أحكام الانسحاب الطوعي لمديري الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة، إذ جاء من بين تلك الأحكام اشتراط صدور موافقة الهيئة، مع التزام مدير الصندوق الحالي بنقل مسؤوليات إدارة الصندوق إلى المدير البديل خلال 60 يوماً من صدور موافقة الهيئة على الانسحاب، بما يسهم في حماية حقوق المستثمرين في الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة، وضمان سلاسة انتقال مسؤوليات وأعمال إدارة الصناديق الاستثمارية بما يحفظ حقوق مالكي الوحدات، ويعزز من ثقة المستثمرين في السوق المالية.

واستهدفت التعديلات توسيع الفرص الاستثمارية للصناديق العقارية المتداولة في السوق الموازية «نمو»، ودعم تنويع أصولها وزيادة مرونتها بما يعزز من عوائدها المحتملة للمستثمرين، واشتملت التعديلات المعتمدة على السماح لها عند إنشاء الصندوق، بالاستثمار في مشاريع التطوير العقاري دون التقيّد بالنسب الواردة في سياسة الاستثمار والقيود على الأصول المنصوص عليها في لائحة صناديق الاستثمار العقاري.

وجاء من بين التعديلات التي أقرها مجلس الهيئة، السماح للصناديق العامة بالاكتتاب في أدوات الدين المطروحة طرحاً خاصاً في حال صدورها عن مُصدرين من داخل المملكة، وذلك لتمكين نمو صناعة إدارة الأصول، إذ سيتمكن مدير الصندوق العام بموجب هذا المشروع من الاكتتاب مع عدد أكبر من مُصدري أدوات الدين، بعد إلغاء الشروط المفروضة عليهم وفق لائحة صناديق الاستثمار.

وشملت التعديلات إلزام مديري صناديق أسواق النقد وصناديق حماية رأس المال بعدم استثمار نسبة تزيد على 10% من صافي قيمة أصول الصندوق في أدوات الدين الصادرة عن مُصدِر واحد، وألا تتجاوز مجموع استثمارات الصندوق في جهة واحدة ما نسبته 25% من صافي قيمة أصول الصندوق، وذلك للحد من المخاطر وزيادة تنوع محفظة الصندوق.

أخبار ذات صلة

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عكاظ ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عكاظ ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا