تم النشر في: 18 يوليو 2025, 2:10 مساءً نشرت جريدة أم القرى المرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 1447/01/13هـ، والخاص بالنظام الأساسي لجمعية الكشافة العربية السعودية. وجاء المرسوم الملكي كالتالي: بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 1412/8/27هـ. وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 1414/3/3هـ. وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 1412/8/27هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (21/227) بتاريخ 1446/9/10هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (15) بتاريخ 1447/1/6هـ. رسمنا بما هو آت: أولاً: تعديل البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/83) بتاريخ 1439/7/25هـ، الصادر في شأن الموافقة على النظام الأساسي لجمعية الكشافة العربية السعودية، ليكون بالنص الآتي: «1- استثناء من حكم المادة (الحادية والعشرين) من النظام المشار إليه في البند (أولاً)، يشكل أول مجلس إدارة للجمعية من تسعة أعضاء لمدة ثلاث سنوات على النحو الآتي: أ - خمسة أعضاء يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من وزير التعليم، يكون من بينهم رئيس المجلس. ب- أربعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية وفقاً للفقرة (1) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام المشار إليه في البند (أولاً). ويجوز بأمر من رئيس مجلس الوزراء تمديد مدة عمل هذا المجلس لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط. 2- استمرار مجلس إدارة الجمعية القائم -وقت نفاذ النظام- في أداء المهمات الموكولة إليه، وذلك إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد وفقاً للفقرة (1) من هذا البند. 3- يدعو مجلس الإدارة -المشار إليه في الفقرة (2) أعلاه- الجمعية العمومية للانعقاد خلال (120) يوماً، لانتخاب الأعضاء المشار إليهم في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) أعلاه. 4- لا يخل نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولاً)- باستمرار عضوية الأعضاء المنتسبين لجمعية الكشافة العربية السعودية قبل نفاذ ذلك النظام». ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا. كما نشرت جريدة أم القرى قرار رقم (15) وتاريخ 1447/01/06هـ بأن تكون وزارة التعليم هي الجهة المشرفة فنياً على جمعية الكشافة العربية السعودية. وجاء نص القرار كالتالي: إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 67225 وتاريخ 1446/9/16هـ، المشتملة على برقية وزارة التعليم رقم 21935 وتاريخ 1443/2/25هـ، في شأن مقترح تولي وزارة التعليم مهام الإشراف الفني على جمعية الكشافة وتطويرها. وبعد الاطلاع على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 1437/2/19هـ. وبعد الاطلاع على النظام الأساسي لجمعية الكشافة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/83) وتاريخ 1439/7/25هـ. وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (3136) وتاريخ 1444/10/20هـ، ورقم (4364) وتاريخ 1445/12/26هـ، ورقم (1783) وتاريخ 1446/5/19هـ، ورقم (2686) وتاريخ 1446/8/4هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (37/46/م) وتاريخ 1446/1/12هـ. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (21/227) وتاريخ 1446/9/10هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (10162) وتاريخ 1446/10/16هـ. يقرر ما يلي: أولاً:1- تكون وزارة التعليم هي الجهة المشرفة فنياً -في ضوء نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 1437/2/19هـ- على جمعية الكشافة العربية السعودية. 2- على جمعية الكشافة العربية السعودية أخذ مرئيات الجهة المشرفة فنياً على الجمعية قبل السماح لأي جهة أو هيئة حكومية أو أهلية بممارسة النشاط الكشفي بموجب الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من نظام الجمعية الأساسي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/83) وتاريخ 1439/7/25هـ.