عرب وعالم / السعودية / عكاظ

«التجارة» تقترح: الإعلان عن المجوهرات مشروط بعرض كل التفاصيل

حدّدت وزارة التجارة مجموعة من الاشتراطات ومحظورات ممارسة الأنشطة المتعلقة بنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ضمن اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، المقترحة.

وشددت اللائحة على حظر الإعلان عن المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في أي وسيلة، إلا إذا تضمن الإعلان تفاصيل دقيقة بحسب طبيعة المشغول، ووزنه، ونوعه، ومعايير نقائه وعدم جواز ممارسة نشاط بيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة أو تغيير مكان مزاولة النشاط أو التوقف عن مزاولته إلا بعد إشعار الوزارة، وأجازت بيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة عبر المحل الإلكتروني، ومن خلال أجهزة البيع الذاتي.

ونصت اللائحة على حظر بيع الأصناف المشغولة أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع بأي وسيلة ما لم يتم استيفاء عدة اشتراطات أبرزها أن تكون مدموغة بسمة المملكة، أو تكون مدموغة بعلامة تجارية مسجلة، وبالعيار الفعلي، على أن تكون الدمغة واضحة المعالم وسهلة القراءة، وأن تكون مشغولات المعادن الثمينة المطلية أو الملبسة بمعدن ثمين مدموغة بالعلامة التجارية، وبعبارتي «مطلي» أو «ملبس»، مع بيان عيار المعدن المطلي أو الملبس، وبيان نوعه.

ويجب دمغ كل معدن ثمين على حدة بالعيار النظامي إذا كان المشغول مركباً من معدنين ثمينين مختلفين أو أكثر، لا يمكن فصلهما، وتُرفق الأصناف المشغولة التي تحتوي على أحجار ذات قيمة ببطاقة تعريف أو شهادة توضح بيانات وخصائص الأحجار.

وشددت اللائحة على أنه إذا لم يسمح حجم المشغول بدمغه بالدمغات النظامية فتصحب كل قطعة ببطاقة تبين الدمغات الواجبة نظاماً، وتُقبل الدمغات الأجنبية المحددة لعيار مشغولات المعادن الثمينة المستوردة، شريطة أن تكون مدموغة بعيارها الفعلي المطابق لأحد العيارات النظامية.

ويستثنى من الدمغ مشغولات المعادن الثمينة الأثرية التي لا يقل عمرها عن 100 عام. ويُشترط لمزاولة نشاط إصلاح أو تنظيف أو تلحيم أو طلاء أو تلميع مشغولات المعادن الثمينة، إدراج النشاط ضمن أنشطة السجل التجاري للمنشأة.

وأشارت إلى أنه تُقبل الدمغات الأجنبية المحددة لعيار مشغولات المعادن الثمينة المستوردة، شريطة أن تكون مدموغة بعيارها الفعلي المطابق لأحد العيارات النظامية، ويُستثنى من الدمغ المشغولات الأثرية التي لا يقلّ عمرها عن 100 عام.

وشددت اللائحة على أنه لا يجوز بيع الأصناف الخاضعة لأحكام النظام خارج المحل، ولا يجوز لصاحب المحل الاستعانة بشخص غير سعودي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في توزيع هذه الأصناف على المحلات الأخرى.

أخبار ذات صلة

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عكاظ ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عكاظ ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا