فيما حصلت عروس على حكم قضائي نهائي من محكمة الأحوال الشخصية بشأن دعوى استعادة هدايا الخطوبة، كشف المحامي خالد أبو راشد لـ«عكاظ»، أن نظام الأحوال الشخصية تناول أحكام الخطبة وحقوق والتزامات كل من الخاطب والمخطوبة، وعالج النظام ما يقع من خلافات مالية أو اختلافات خلال فترة الخطوبة، ومنها الهدايا.وقالت المخطوبة المدعى عليها، إنها عروس سابقة وفسخت خطبتها في وقت سابق، وفوجئت لاحقا بدعوى من الخاطب مطالبا إلزامها بإعادة مجموعة من الهدايا التي قدمها إبان خطوبتهما التي استمرت نحو شهرين، بنحو 9 آلاف ريال، منها جهاز جوال، وخاتم ذهب، وساعة، وعطورات.وبحسب التفاصيل التي تابعتها «عكاظ»، طالب الخاطب المحكمة بإلزام خطيبته بإعادة مجموعة من الهدايا التي قدمها لها بعد أن قرر صرف النظر عن الزواج، وقال في دعواه، إنه تقدم لخطبة مطلقة واستمرت الخطوبة نحو شهرين، وفضّل تأجيل مراسم العقد لظروف تخصه، وبعد مضي فترة من الخطوبة تراجع، وصرف النظر عن إكمال الزواج وقرر الرجوع لزوجته السابقة لوجود 3 أبناء له منها. وحصر المدعي دعواه في استعادة قائمة الهدايا بفواتيرها والتي قدمها لخطيبته وطالب بإلزامها بإعادتها أو إعادة قيمتها. وردت المخطوبة المدعى عليها أمام المحكمة، أنها تضررت من الخاطب الذي أوهم أسرتها بالزواج منها، وتركت وظيفتها بناء على طلبه ورغبته وموافقتها له، لكنه تراجع وأخبر والدها أنه يرغب العودة لزوجته السابقة وأنه يعتذر عن إكمال الزواج.المحكمة سألت المدعي عن الهدايا ووقتها، فأجاب أنه قدمها على دفعات متفرقة خلال فترة الخطوبة لكسب ودها لكن لم يحصل النصيب بينهما، وبعد أن استمعت المحكمة إلى كافة الأطراف خلصت إلى أن الهدايا التي قدمها المدعي الخاطب لخطيبته خلال فترة الخطوبة حق لها، ولا يحق للخاطب استردادها طبقا لنظام الأحوال الشخصية، وقررت الحكم برد الدعوى، وبات الحكم نهائيا.وأوضح المحامي خالد أبو راشد لـ«عكاظ»، أن نظام الأحوال الشخصية الجديد نظم أحكام الخطبة وحقوق والتزامات كل من الخاطب والمخطوبة، وعالج ما يقع من خلافات مالية أو اختلافات خلال فترة الخطوبة، ومنها مسألة الهدايا؛ وقال إن الخطبة هي طلب الزواج والوعد به، ولكل من الخاطب والمخطوبة العدول وفق النظام، وأن جميع ما يقدمه الخاطب أو المخطوبة إلى الآخر خلال فترة الخطبة يعد هدية؛ ما لم يصرح الخاطب بأن ما قدمه يعد مهرا أو جرى عرفا أنه من المهر.وأوضح أبو راشد، أن النظام نص على أن الهدايا التي يقدّمها الخاطب أو المخطوبة للآخر لا يمكن استردادها في حال كان سبب فسخ الخطبة يعود لمتخذ القرار وحده، ويجوز للطرف الذي لم يتخذ قرار فسخ الخطبة أن يطالب الطرف الآخر الذي اتخذ قرار الفسخ بردّ الهدايا التي قدّمها له في حال كانت الهدية من الأشياء التي لا تُستهلك بطبيعتها وما زالت قائمة، وإن كان تم تبديدها فتُرد قيمتها وقت قبضها.ماذا لو انتهت الخطبة بالوفاة؟المحامي أبو راشد، أوضح أنه في حال انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا دخل لأحد الطرفين فيه؛ فلا يُسترد شيء من الهدايا المقدمة؛ مؤكدا أن حق العدول عن الخطبة مكفول للطرفين. وقال، إن نظام الأحوال الشخصية فرّق بين المهر والهدية في عدد المواد النظامية؛ منها أن جميع ما يقدمه الخاطب أو المخطوبة إلى الآخر خلال فترة الخطبة يُعد هدية؛ ما لم يصرّح الخاطب بأن ما قَدّمه يُعد مهرا أو جرى عرفا أنه من المهر.وأشار المحامي أبو راشد، إلى أنه في حال سلّم الخاطب إلى مخطوبته قبل انعقاد الزواج مبلغا من المال على أنه من المهر، ثم عدل عن إتمام الزواج، أو حتى كان سبب العدول من المخطوبة، أو مات قبل العقد؛ فإنه يحق للخاطب أو لورثته الرجوع في ما سلّم بعينه إن كان قائما وإلا بمثله أو بقيمته يوم القبض. وأكد في حال اشترت المخطوبة بالمهر أو بجزء منه أغراضا أو أدوات من أجل تجهيزات الزواج - وفق ما جرى به العرف - وكان العدول من الخاطب وبلا سبب من قِبَل المخطوبة، أو كان العدول منها بسبب من الخاطب؛ فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما اشترته بحاله. أخبار ذات صلة