 
                        
31 أكتوبر 2025, 12:55 مساءً
نشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات تفاصيل قرار سمو وزير الداخلية بتعديل على اللائحة التنفيذية لنظام المرور، نصّ على حذف الفقرة (4/21/1) من المادة (21/1) التي كانت تشترط وجود ضمان بنكي بمبلغ (200) ألف ريال لافتتاح معارض وصالات ووكالات بيع المركبات.
ويأتي هذا التعديل بهدف تخفيف الأعباء المالية والإجرائية على المستثمرين في قطاع بيع المركبات، وتحفيز البيئة الاستثمارية، وتسهيل إجراءات الترخيص بما يدعم نمو القطاع ويعزّز نشاطه التجاري.
وينتظر أن يبدأ العمل بالتعديل الجديد بعد نشره في الجريدة الرسمية خلال الأسابيع القادمة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة سبق الإلكترونية ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة سبق الإلكترونية ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.






