طرحت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين القواعد المنظمة لمزاولة مهنة الاستشارات المالية غير المرتبطة بالأوراق المالية، عبر منصة ”استطلاع“.
ويأتي ذلك في إطار نقل اختصاص الترخيص بهذه المهنة من وزارة التجارة إلى الهيئة، استنادًا إلى الأمر الملكي رقم «م/169» وتاريخ 10 شعبان 1446 هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم «571» الصادر في 5 شعبان 1446 هـ، واللذان نصّا على تنظيم المهنة ضمن مظلة الهيئة وفق أسس مهنية وضوابط مؤسسية تسهم في تطوير القطاع غير الربحي وتعزيز كفاءة الممارسين.
وبموجب القواعد الجديدة، لا يجوز لأي فرد مزاولة مهنة الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، باستثناء المحاسبين القانونيين المرخص لهم بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة.
ويُسمح لهم بممارسة الاستشارات المالية في هذا النطاق دون الحاجة إلى ترخيص إضافي.
وأكدت القواعد على أن الهيئة ستنشئ سجلًا مهنيًا خاصًا بالمرخص لهم يضم جميع البيانات الأساسية، بما في ذلك الاسم، والعنوان، والجنسية، ورقم الهوية أو السجل التجاري، وبيانات جهة العمل والمكتب أو المنشأة التي يعمل بها، إضافة إلى أسماء الشركاء أو المديرين التنفيذيين المعنيين.
وفي إطار التنظيم المهني، حصرت الهيئة نشاط الاستشارات المالية في تقديم المشورة المهنية ذات الصبغة المالية، بشرط ألا تكون مرتبطة بالأوراق المالية أو الأنشطة التي تقع تحت تنظيم جهات أخرى مثل هيئة السوق المالية أو البنك المركزي السعودي، كما لا تشمل الأنشطة التي تعد من صميم أعمال المحاسبة أو الاستشارات الزكوية والضريبية، وتُعد هذه الحدود الواضحة جزءًا من مساعي الهيئة لفصل التخصصات المهنية وتفادي تداخل المهام التنظيمية.
وألزمت الهيئة المرخص له بإبلاغها كتابيًا عند تغيير أي بيانات تخصه خلال 30 يومًا من التغيير، وكذلك عند توقفه عن العمل، مع ضرورة إخطار العملاء بذلك وضمان إنهاء علاقاتهم التعاقدية بشكل سليم.
ويحق لمن تم شطب ترخيصه التقدم بطلب جديد بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الشطب، بشرط توفر جميع شروط الترخيص المعلنة.
وأكدت الهيئة أنه يمكن التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية المختصة خلال المدد النظامية، مما يوفر مسارًا عدليًا يحفظ حقوق جميع الأطراف ويعزز من الشفافية.
تُطبق القواعد الجديدة بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، لتبدأ مرحلة تنظيمية جديدة في قطاع الاستشارات المالية غير المرتبطة بالأوراق المالية.
وتُعد هذه الخطوة امتدادًا لجهود الهيئة في تعزيز الحوكمة وتطوير البيئة المهنية، بما يتماشى مع مستهدفات التمكين التنموي ورفع كفاءة منظومة العمل في القطاع المالي غير الربحي، ويأتي ذلك في سياق أوسع يدعم التحول المهني المؤسسي وتمكين الكوادر الوطنية من تقديم خدمات احترافية متوافقة مع المعايير الدولية.
ويأتي ذلك في إطار نقل اختصاص الترخيص بهذه المهنة من وزارة التجارة إلى الهيئة، استنادًا إلى الأمر الملكي رقم «م/169» وتاريخ 10 شعبان 1446 هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم «571» الصادر في 5 شعبان 1446 هـ، واللذان نصّا على تنظيم المهنة ضمن مظلة الهيئة وفق أسس مهنية وضوابط مؤسسية تسهم في تطوير القطاع غير الربحي وتعزيز كفاءة الممارسين.
أخبار متعلقة
ويُسمح لهم بممارسة الاستشارات المالية في هذا النطاق دون الحاجة إلى ترخيص إضافي.
الترخيص لفئتين
وأوضحت الهيئة أن الترخيص سيُمنح لفئتين: فئة المتفرغين، ويشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وكامل الأهلية، ويحمل شهادة جامعية في تخصصات المحاسبة أو المالية أو ما يتفرع منهما، إضافة إلى اجتياز البرامج التأهيلية المعتمدة وخبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات في المجال المالي، وفئة غير المتفرغين، الذين سيُمنح لهم الترخيص بالشروط نفسها ولكن لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ منحه.وأكدت القواعد على أن الهيئة ستنشئ سجلًا مهنيًا خاصًا بالمرخص لهم يضم جميع البيانات الأساسية، بما في ذلك الاسم، والعنوان، والجنسية، ورقم الهوية أو السجل التجاري، وبيانات جهة العمل والمكتب أو المنشأة التي يعمل بها، إضافة إلى أسماء الشركاء أو المديرين التنفيذيين المعنيين.
اتفاق مكتوب
وشددت على أن تقديم الخدمات الاستشارية يجب أن يتم بموجب اتفاق مكتوب بين مقدم الخدمة والعميل يحدد طبيعة الخدمة ومدتها وأتعابها، مع إلزام المرخص له باستخدام أنظمة إلكترونية مرخصة لإصدار الفواتير.وفي إطار التنظيم المهني، حصرت الهيئة نشاط الاستشارات المالية في تقديم المشورة المهنية ذات الصبغة المالية، بشرط ألا تكون مرتبطة بالأوراق المالية أو الأنشطة التي تقع تحت تنظيم جهات أخرى مثل هيئة السوق المالية أو البنك المركزي السعودي، كما لا تشمل الأنشطة التي تعد من صميم أعمال المحاسبة أو الاستشارات الزكوية والضريبية، وتُعد هذه الحدود الواضحة جزءًا من مساعي الهيئة لفصل التخصصات المهنية وتفادي تداخل المهام التنظيمية.
التزامات واضحة
وتضمنت القواعد التزامات واضحة للمرخص لهم، حيث شددت على ضرورة مزاولة المهنة بشكل مباشر دون إنابة، والالتزام بأخلاقيات وآداب المهنة، والحفاظ على السجلات المهنية لمدة لا تقل عن عشر سنوات، بالإضافة إلى استخدام الاسم الشخصي في التراخيص وتعليق الترخيص بمكان بارز في المكتب.وألزمت الهيئة المرخص له بإبلاغها كتابيًا عند تغيير أي بيانات تخصه خلال 30 يومًا من التغيير، وكذلك عند توقفه عن العمل، مع ضرورة إخطار العملاء بذلك وضمان إنهاء علاقاتهم التعاقدية بشكل سليم.
ممارس بديل
وفي حال تقاعس المرخص له عن إشعار الهيئة أو إنهاء خدماته بطريقة نظامية، فإن للهيئة صلاحية تعيين ممارس بديل لتصفية العمليات القائمة، بما يضمن استمرارية الخدمة ويحفظ حقوق العملاء. وفي ذات السياق، نصت القواعد على أن الترخيص يُلغى تلقائيًا في حال وفاة المرخص له، أو فقده أحد شروط الترخيص، أو بطلب شخصي منه.ويحق لمن تم شطب ترخيصه التقدم بطلب جديد بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الشطب، بشرط توفر جميع شروط الترخيص المعلنة.
عقوبات المخالفات
وبشأن الرقابة والانضباط المهني، أوضحت القواعد أن الهيئة تختص بمباشرة إجراءات المخالفات والتحقق منها عبر لجنة مختصة، وتتراوح العقوبات المفروضة بين الإنذار، والإيقاف المؤقت لمدة لا تزيد على عام، وصولًا إلى الشطب النهائي للترخيص.وأكدت الهيئة أنه يمكن التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية المختصة خلال المدد النظامية، مما يوفر مسارًا عدليًا يحفظ حقوق جميع الأطراف ويعزز من الشفافية.
تُطبق القواعد الجديدة بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، لتبدأ مرحلة تنظيمية جديدة في قطاع الاستشارات المالية غير المرتبطة بالأوراق المالية.
وتُعد هذه الخطوة امتدادًا لجهود الهيئة في تعزيز الحوكمة وتطوير البيئة المهنية، بما يتماشى مع مستهدفات التمكين التنموي ورفع كفاءة منظومة العمل في القطاع المالي غير الربحي، ويأتي ذلك في سياق أوسع يدعم التحول المهني المؤسسي وتمكين الكوادر الوطنية من تقديم خدمات احترافية متوافقة مع المعايير الدولية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.