اقتصاد / اليوم السابع

قرار جديد ينظم مستندات التعويض من صندوق حوادث النقل السريع.. اعرف التغييرات

كتب حسام الشقويرى

الإثنين، 08 ديسمبر 2025 06:30 ص

في خطوة تستهدف تيسير صرف التعويضات ورفع مستوى الشفافية والانضباط، أصدر الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 271 لسنة 2025، الذي وضع للمرة الأولى قائمة موحدة وواضحة بالمستندات الواجب تقديمها للحصول على التعويض من الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، والذى جاء  ليحدث تحولا  مهما مقارنة بالضوابط المعمول بها خلال السنوات الماضية، والتي كانت تعتمد على اجتهادات إجرائية وطلبات متفاوتة من حالة لأخرى.

  وفيما يلي أبرز الفروق: 1- توحيد المستندات ووضع قائمة إلزامية للمرة الأولى


في حين كانت المستندات المطلوبة تحدد سابقا بشكل عام أو تكميلي بحسب كل واقعة، حدد القرار الجديد قائمة إلزامية وثابتة تشمل:


• صورة رسمية من محضر الحادث
• شهادة بيانات المركبة المتسببة (أصل أو صورة)
• إقرار بصحة المستندات
• وفي حالة الوكالة: توكيل خاص يتضمن قيمة مبلغ التأمين وصلاحية الاستلام ، وهو شرط غير منصوص عليه سابقا بهذا الوضوح.

 

2: تنظيم كامل لحالات الوفاة… ووثائق خاصة بالقصر

كان الصندوق في السابق يطلب إعلام وراثة وشهادة وفاة، مع اختلاف المستندات الإضافية حسب الموظف أو الواقعة، لكن القرار الجديد وضع حزمة موحدة وواضحة، أهمها:
• شهادة وفاة مميكنة
• أصل إعلام الوراثة
• بطاقات الرقم القومي للورثة
• وفي حالة وجود قُصّر: اشتراط قرار وصاية، شهادات الميلاد، إفادة النيابة الحسبية بأرقام الحسابات، وإفادة بنكية بالحساب المخصص للتحويل
وهي متطلبات تظهر لأول مرة بهذه الدقة لحماية حقوق القصر.

 

3: إقرار نظام واضح لحالات العجز والإصابة

بينما كانت المستندات الطبية تقدم بشكل متفاوت، جاء القرار ليلزم بتقديم:

• صورة شخصية للمصاب
• بطاقة الرقم القومي
• تقرير من الجهة الطبية المختصة يحدد وصف العجز ونسبته بدقة
وهو ما ينهى تضارب التقديرات الورقية السابقة.

 

4: تبسيط إجراءات تعويض التلفيات المادية

القرار الجديد اختصر إجراءات التعويض عن الأضرار المادية إلى:

• محضر رسمي للحادث
• تقرير خبير معاينة معتمد
بعد أن كانت الإجراءات سابقًا تتضمن طلبات إضافية مثل مستندات شركة التأمين أو بيانات من النيابة وفق كل حالة.

 

5: تحديد مدة إلزامية للبت في الطلب لأول مرة

ومع إبقاء ضوابط الصندوق السابقة دون مدة زمنية واضحة للبت، ألزم القرار الجديد الصندوق بحد أقصى شهر واحد فقط لفحص الطلب وإصدار قرار صرف التعويض، وهو ما يعالج واحدة من أبرز الشكاوى التي كان يتلقاها المتعاملون.

 

نص القرار بحسب الجريدة الرسمية

وحدد القرار، المنشور بالجريدة الرسمية في عددها رقم 271 لسنة 2025، الصادر اليوم الأحد، على أنه يجب على المتضرر ممن تتوافر في شأنه إحدى الحالات التي يغطيها الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، أن يتقدم بطلب للصندوق للحصول على التعويض مرفقًا به المستندات الآتية (صورة رسمية من محضر الحادث مرفقًا به المستندات ذات الصلة بالحادث، وأصل شهادة البيانات للمركبة مرتكبة الحادث أو صورة منها، وإقرار من ذوي الشأن بصحة المستندات المقدمة منهم وما يفيد أنه يتم تقديمها تحت مسئوليتهم القانونية)، وفي حالة توكيل المضرور أو ورثته إلى شخص آخر في استلام مبلغ التأمين، فيجب تقديم توكيل خاص مصدق عليه متضمنًا قيمة مبلغ التأمين وما يخول للوكيل حق استلامه من الصندوق.

وحددت المادة الثانية المستندات الواجب تقديمها لصرف التعويض في حالة الوفاة، وهي شهادة الوفاة المميكنة، وأصل إعلام وراثة للمتوفي، وصورة من بطاقة الرقم القومي للورثة البالغين (سارية)، وفي حالة وجود قصر للمتوفي يجب تقديم (أصل شهادات ميلاد القصر، وأصل قرار الوصاية، وإفادة النيابة الحزبية بأرقام حسابات القصر، وإفادة بنكية ببيانات الحساب البنكي لتحويل مبلغ التأمين المستحق لهم).

كما نصت المادة الثالثة على المستندات الواجب تقديمها لصرف التعويض في حالة الإصابة التي تنتج عنها عجز كلي أو جزئي مستديم، متضمن صورة شخصية للمصاب، وصورة من بطاقة الرقم القومي، وتقرير الجهة الطبية المختصة موضحًا به توصيف لحالة العجز ونسبته، فيما نصت المادة الرابعة على المستندات الواجب تقديمها لصرف التعويض في حالة الأضرار المادية التي تلحق بالممتلكات متضمنًا (صورة رسمية من محضر الحادث، وتقرير من الخبير المعاين لتقدير قيمة الأضرار المادية)، على أن يلتزم الصندوق بالبت في طلب صرف التعويض خلال شهر على الأكثر.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا