اقتصاد / اليوم السابع

تدخل عصر "التأمين النووي".. تفاصيل القرار 306 لحماية الأرواح والمنشآت

كتب هانى الحوتى

الخميس، 01 يناير 2026 01:15 م

أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار رقم 306 لسنة 2024، بشأن تعديل النظام الأساسي للمجمعة المصرية لتأمين الأخطار النووية.

ونصت المادة الأولى من القرار، المنشور بالجريدة الرسمية في عددها رقم 295، على أن يستبدل بنص المادة 2 من النظام الأساسي للمجمعة المصرية لتأمين الأخطار النووية على أن غرض المجمعة المصرية لتأمين الأخطار النووية القيام ونيابة عن الشركات الأعضاء ولحسابهم-بإدارة كل ما يتعلق بالعمليات التأمينية من تأمين وإعادة تأمين وكذا الحساب المشترك للشركات الأعضاء وتقوم المجمعة في سبيل تحقيق ذلك الغرض بالعمليات التالية:


1- التأمينات المتعلقة بإقامة وتركيب المنشآت النووية، بدءًا من عمليات التجهيز للموقع والنقل البحري والتخزين وحتى إتمام عمليات الإنشاء والتجارب.

2- التأمين على مسئولية القائم بالتشغيل طبقًا للقوانين المصرية المنظمة للأنشطة النووية والإشعاعية واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لها، وكذلك للمعاهد الدولية الموقعة من والمنظمة لهذه المسئولية.

3- التأمين من الأضرار المادية الناتجة عن التشغيل والتي تلحلق بالمنشآت النووية.

4- تأمين الأخطار الأخرى المتعلقة بالمنشآت النووية.

5- التعاون في مجال تأمين الأخطار النووية مع المجمعات المثيلة في العالم.

6- قبول حصص إعادة تأمين من مجمعات تأمين الأخطار النووية في نطاق الحدود والشروط التي ينظمها هذا النظام واللوائح الداخلية للمجمعة.

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا