عرب وعالم / السعودية / صحيفة عاجل

اللائحة التنظيمية للتصرف بالخيل المملوكة لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة

تم النشر في: 

02 يناير 2026, 4:50 مساءً

نشرت جريدة "أم القرى"، في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار إقرار اللائحة التنظيمية للتصرف بالخيل المملوكة لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة.

وجاء قرار مجلس إدارة مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة رقم (ت/ 1/ 47) وتاريخ 15 /03 /1447هـ، والخاص  باللائحة التنظيمية للتصرف بالخيل المملوكة لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، كالتالي:

اطّلع مجلس إدارة مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة على قرار مجلس الوزراء رقم (153) الصادر بتاريخ 17 /3 /1439هـ، القاضي بالموافقة على تنظيم المركز، وما نصت عليه الفقرة (5) من المادة (الخامسة) من ذات التنظيم المتضمنة أن لمجلس إدارة المركز إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها المركز، وغيرها من اللوائح والإجراءات الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه وعمله، بما فيها اللازمة لتسجيل الخيل العربية الأصيلة واستيرادها وتصديرها، ومرابطها، ومزاداتها، ورياضة الفروسية المتصلة بها، واللازمة كذلك لبيع الخيل العربية الأصيلة التابعة له، والتخلص من الزائد منها.

كما اطّلع المجلس على اللائحة التنظيمية للتصرف بالخيل المملوكة لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة (المقترحة)، المرفوعة من الإدارة التنفيذية.

وبناءً عليه قرر المجلس ما يلي:

أولاً: إقرار اللائحة التنظيمية للتصرف بالخيل المملوكة لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة (المقترحة) وفق الصيغة المقترحة.

اللائحة التنظيمية للتصرف بالخيل المملوكة لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة


المادة الأولى:

التعاريف

لأغراض هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات التالية –أينما وردت– المعاني الموضحة أمام كل منها:

اللائحة: اللائحة التنظيمية للتصرف بالخيل المملوكة لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة.

المركز: مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة.

المجلس: مجلس إدارة المركز.

المدير العام: مدير عام المركز.

الخيل: الخيل العربية الأصيلة المملوكة للمركز والمسجلة رسمياً في سجلاته المعتمدة والموثقة في المنظمة العالمية للجواد العربي (WAHO).

المصلحة العامة: هي المنفعة الشاملة التي تتحقق من أي قرار أو تصرف يتخذه المركز بشأن الخيل المملوكة له، يسهم في حماية المال العام، ويصون سلالات الخيل العربية الأصيلة.

اللجنة المختصة: لجنة مشكّلة بقرار من المجلس لتقييم الخيل المراد التصرف بها.

التقييم: تحديد القيمة السوقية للخيل صحياً ووراثياً وفنياً ومنها النسب، الصفات الجمالية، القدرات.

التصرف: البيع أو الإعارة أو المنح أو الإهداء أو التخلص الآمن أو أي طريقة نظامية أخرى للتصرف بالخيل.

البيع: نقل ملكية الخيل المملوكة للمركز إلى شخص آخر بمقابل مالي، عبر المزاد العلني أو الإلكتروني وفق الإجراء النظامي المتبع.

المنح: نقل ملكية الخيل المملوكة للمركز إلى شخص طبيعي أو اعتباري بدون مقابل مالي.

الإعارة: تمكين شخص طبيعي أو اعتباري من استخدام الخيل المملوكة للمركز لفترة زمنية محددة ولغرض معين.

الإهداء: نقل ملكية الخيل المملوكة للمركز إلى شخص طبيعي أو اعتباري كهدية رمزية أو تشريفية بمناسبة خاصة أو تكريماً لإنجاز أو مساهمة متميزة في مجال الخيل.

التخلص الآمن: عملية إنهاء حياة الحيوان بطريقة سريعة وبأقل ألم أو معاناة ممكنة.

الإعلان: نشر قائمة الخيل المعروضة للبيع عبر جميع الوسائل التي تضمن وصولها للمشتري.

العمر الإنتاجي: هي الفترة الزمنية التي يكون خلالها الخيل في أفضل حالاته الصحية والوراثية المؤهلة للتكاثر وإنتاج النسل.

العمر الاستعراضي: هي الفترة الزمنية التي يكون خلالها الخيل في أفضل حالاته الجمالية والبدنية التي تؤهله للمشاركة في العروض الجمالية أو الفعاليات الاستعراضية.

العيوب الجوهرية: هي كل حالة أو صفة مرضية أو وراثية أو بدنية في الخيل تؤثر على سلامتها أو قيمتها أو قدرتها على الاستخدام الاستعراضي أو الإنتاجي.

المشتري: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تقدم بطلب شراء خيل مملوك للمركز وتمت الموافقة له وفقاً للإجراءات والضوابط المنصوص عليها في اللائحة.

الشخص: أي شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة.

المادة الثانية:

نطاق تطبيق هذه اللائحة عمليات التصرف في الخيل المملوكة للمركز، وتشمل:

1- البيع بالمزاد العلني أو الإلكتروني.

2- الإعارة أو المنح أو الإهداء لأغراض عامة.

3- التخلص الآمن في حالات الضرورة.

المادة الثالثة:

تهدف هذه اللائحة إلى ما يأتي:

1- حماية سلالة الخيل العربية الأصيلة والمحافظة عليها.

2- تنظيم وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

3- دعم انتشار السلالات العربية الأصيلة وتعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للخيل.

4- عمليات التصرف بالخيل المملوكة للمركز بوصفها جزءاً من أصوله.

5- تعزيز دور المركز مع الجهات الحكومية والمؤسسات والأفراد.

6- توحيد إجراءات التقييم، الإعلان، التوثيق، والتعاقد.

المادة الرابعة:

تشكّل لجنة بقرار من المجلس تختص بتقييم التصرف بالخيل، تتكون من خمسة أعضاء لمدة (3) سنوات قابلة للتجديد وإعادة التشكيل، ويحدد القرار من يتولى رئاستها، على أن يكون مختصاً في الشريعة أو الأنظمة، ويكون من بينهم طبيب بيطري وخبير في الخيل ومختص من المالية، ويكون البت في الطلبات خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً، وتصدر توصياتها بالأغلبية، وتكون مسببة، وفي حال تساوت الأصوات يُرجح الجانب الذي صوّت معه الرئيس، وتعتمد توصيتها من المدير العام.

المادة الخامسة:

يقع ضمن اختصاص اللجنة قبل إصدار توصيتها بالتصرف بالخيل التحقق من الآتي:

1- ملاءمة الخيل لبرامج الإنتاج أو العروض أو التدريب.

2- العمر الإنتاجي أو الاستعراضي للخيل.

3- العيوب الوراثية أو الأمراض التي تمنع الاستفادة من الخيل.

المادة السادسة:

يلتزم المركز عند التصرف بالخيل عن طريق البيع؛ بالإعلان عبر الموقع الرسمي والحسابات العائدة له ولوحات الإعلانات وأي وسيلة أخرى مناسبة بمدة لا تقل عن (15) يوماً، وأن يكون البيع بالمزاد العلني أو الإلكتروني بموجب عقد رسمي بين المركز والمشتري مصادق عليه من المجلس أو من يفوضه يوضح كامل تفاصيل عملية التصرف وتوثيقها رسمياً حتى إتمامها بتحصيل المبلغ وإيداعه في حساب المركز وفقاً للأنظمة المعمول بها، وإصدار شهادة ملكية للمشتري، كما يلتزم المركز بجميع الأحكام النظامية ذات العلاقة حسب نوع التصرف.

المادة السابعة:

يلتزم المركز في عملية التصرف بالخيل بالإعارة بتوثيق عملية الإعارة بموجب عقد مصادق عليه من المجلس أو من يفوضه، يوضح فيه بيانات المستعير والغرض من الاستعارة ومدتها والالتزامات وشروط الاستخدام ومنها إبقاء ملكية الخيل للمركز والحرص على إعادته بالحالة التي اُستلم عليها.

المادة الثامنة:

تكون عملية التصرف بالخيل بالمنح والإهداء بقرار من المجلس أو من يفوضه لأغراض وطنية أو اجتماعية أو ثقافية أو علمية أو مناسبة خاصة تكريماً لإنجاز أو مساهمة متميزة في مجال الخيل، وفق ضوابط تضمّنها اللجنة في توصيتها بما يحقق المصلحة العامة وحماية أنساب الخيل المسجلة لدى المركز مع التزام الأخير بتسجيل التصرف في السجلات الرسمية.

المادة التاسعة:

تكون عملية التخلص الآمن للخيل استناداً إلى تقرير بيطري معتمد يثبت عدم صلاحية الخيل أو خطورته، ويؤيده توصية اللجنة واعتماد المدير العام بما يتفق مع المعايير الشرعية ونظام الرفق بالحيوان واللوائح البيطرية ذات الصلة، مع توثيق العملية في السجلات الرسمية للخيل لدى المركز.

المادة العاشرة:

يلتزم المركز بتسجيل كافة عمليات التصرف بالخيل في قاعدة بيانات محدّثة فور التصرف، وعكس ما يستوجب منها كإيرادات تسجل في حساب المركز.

المادة الحادية عشرة:

يجب على المركز الالتزام بالضوابط التالية:

1- التأكد من عدم التصرف بالخيل بما يضر الأنساب أو يخالف أهداف المركز.

2- التأكد من عدم قرابة المشتري لموظفي المركز حتى الدرجة الثانية.

3- تحقيق المصلحة العامة أو العائد من التصرف بما يتوافق مع أحكام اللائحة.

4- إلغاء أي عملية بيع أو تصرف ثبت فيها الغش أو التلاعب.

5- استرداد الخيل إذا أخل المشتري بالشروط.

6- إحالة المخالفات إلى الجهات المختصة.

7- تمكين الشخص من معاينة الخيل وفحصها.

المادة الثانية عشرة:

الأحكام الختامية

1- يتولى المركز تحديث أحكام هذه اللائحة سنوياً، والرفع بها للمجلس لاعتماد التحديثات حال وجودها.2- تسري أحكام هذه اللائحة بعد اعتمادها بقرار من المجلس على جميع عمليات التصرف.3- تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة عاجل ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة عاجل ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا