عرب وعالم / الامارات / الامارات اليوم

شاهدة إثبات تتسبب في خسارة صديقتها 80 ألف درهم

  • 1/2
  • 2/2

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى أقامتها فتاة ضد شاب، طالبت فيها بإلزامه بردّ مبلغ 80 ألف درهم قالت إنه اقترضها منها.

وأشارت المحكمة إلى أن المدعية أحضرت شاهدتين، الأولى شقيقتها، والثانية أفادت بأنها لا تعرف شيئاً عن الواقعة موضوع الدعوى.

وفي التفاصيل، أقامت فتاة دعوى قضائية ضد شاب طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 80 ألف درهم، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد، مع إلزامه بمبلغ 20 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية، وبالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن المدعى عليه حضر إلى «جراج» منزلها عام 2020 واقترض منها مبلغ المطالبة، وكتب إيصال الأمانة بخط يده ووقّع عليه أمامها، ومنذ ذلك الوقت يمتنع عن ردّ المبلغ المترصد في ذمته.

وقدّمت سنداً لدعواها إيصال أمانة وصور رسائل هاتفية عبر برنامج «واتس أب».

وقدّم المدعى عليه مذكرة جوابية تضمنت التماساً في ختامها بإحالة إيصال الأمانة المطعون عليه بالتزوير إلى الجنائي المختص، وتضمين الحكم ما تعرض له من الضرر الموجب للتعويض لخطأ المدعية في دعواها بغير حق، مع حفظ الحق بالتعويض.

وخلال نظر الدعوى قررت المدعية أصلياً أن لديها شاهدتين، فاستمعت لهما المحكمة.

وأقرت الشاهدة الأولى بعد حلف اليمين القانونية، بأن علاقتها بطرفَي الدعوى تتمثّل في أن المدعية أصلياً شقيقتها، أما المدعى عليه أصلياً فتربطها به علاقة مهنية، موضحة أنه كان عميلاً للبنك الذي تعمل فيه.

وأضافت أن الأخير اقترض من شقيقتها عام 2020 مبلغ 100 ألف درهم، وشاهدته يُوقّع على الإيصال، مضيفة أنه أرجع 20 ألف درهم، ليترصد في ذمته مبلغ 80 ألف درهم، أما الشاهدة الثانية فقررت أن علاقتها بطرفي الدعوى تتمثّل في أن المدعية أصلياً صديقتها، أما المدعى عليه فتربطها به علاقة مهنية، حيث كان عميلاً للبنك الذي تعمل فيه.

وأضافت أن المدعية تواصلت معها قبل شهر تقريباً، وطلبت منها أن تشهد على الواقعة موضوع الدعوى، لافتة إلى أنها لا تعرف شيئاً عن واقعة القرض.

من جانبها، قررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للمدعى عليه أصلياً فحلفها، نافياً التوقيع على إيصال الأمانة موضوع الدعوى، والاقتراض منها على النحو الذي تدعيه، مؤكداً أن ذمته ليست مشغولة بالمبلغ المطالب به ولا أقل منه ولا أكثر.

وأوردت المحكمة في حيثيات حكمها أن تقرير مختبر الأدلة الجنائية - الذي تطمئن له المحكمة لسلامة الأسس التي بُني عليها - انتهى إلى أنه لا يمكن فنياً إثبات أو نفي كتابة التوقيع المذيل لأصل إيصال الأمانة موضوع الفحص على الطاعن، لاختلافه عن توقيعاته الثابتة بأوراق المضاهاة الموضحة تفصيلاً في بند الفحص من حيث مواصفات الشكل العام للتوقيع وطريقة كتابة مدلولاته.

وأشارت المحكمة إلى أن ادعاء المدعية أصلياً خلا من دليل معتبر قانوناً يثبت صحة ما تدعيه، كما أن تقرير الخبرة لم يتوصل إلى صدور المستند المنسوب إلى المدعى عليه أصلياً منه.

وقالت إنها ترى في ذلك قرينة على صحة دفاعه في ظل خلو أوراق الدعوى من أي دليل معتبر قانوناً، وكانت قد أكملت القرينة على صحة إنكار المدعى عليه أصلياً بتوجيه اليمين المتممة، إذ حلفها بصيغتها المحددة، ومن ثم يثبت للمحكمة عدم صحة ما تدعيه المدعية، ولا يغير من ذلك ما شهدت به الشاهدة الأولى لعدم اطمئنان المحكمة لشهادتها، كونها شقيقة للمدعية، لاسيما أن الشاهدة الثانية قررت أنها لا تعرف عن الواقعة موضوع الدعوى، ومن ثم فإن المحكمة لم تطمئن لشهادة الشاهدة الأولى المنفردة، والتفتت عنها.

وعن موضوع الدعوى المتقابلة، وطلب المدعي التعويض، أشارت إلى أن حق اللجوء إلى القضاء للذود عن الحق الذي يحميه القانون من الحقوق العامة المشروعة التي تثبت للكافة، وأنه لا تترتب عليه المساءلة بالتعويض إلا إذا ثبت أن من باشر هذا الحق قد انحرف به عما وضع له، واستعمله استعمالاً كيدياً ابتغاء مضارة خصمه دون مصلحة يرجوها منه، لافتة إلى خلوّ الأوراق مما يثبت أن المدعى عليها تقابلاً استعملت حقها في التقاضي تعسفاً.

وحكمت المحكمة في الدعوى الأصلية برفضها وبإلزام المدعية أصلياً برسوم ومصروفات الدعوى، كما حكمت في الدعوى المتقابلة برفضها، وبإلزام المدعي تقابلاً برسوم ومصروفات الدعوى.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الامارات اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الامارات اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا