كتب – أحمد عبد الهادي
الأربعاء، 28 يناير 2026 03:00 صنظم القانون المصري حق الزوجة في إقامة دعوى الخُلع، وفقًا لما نصت عليه المادة (20) من القانون رقم (1) لسنة 2000، والتي حددت شرطين أساسيين لا بد من توافرهما حتى تُقبل الدعوى أمام محكمة الأسرة.
الشرط الأول:أن تتنازل الزوجة تنازلًا كاملًا عن جميع حقوقها الشرعية والمالية، مع رد الصداق (المهر) الذي حصلت عليه من الزوج، ويُقصد به مقدم الصداق الذي تم قبضه بالفعل أو تسلمه وليّها.
الشرط الثاني:إقرار الزوجة صراحة أمام المحكمة بكراهية الحياة الزوجية مع زوجها، والتأكيد على استحالة استمرار العلاقة بينهما، وخشيتها من عدم إقامة حدود الله بسبب هذا البغض.
وبتوافر هذين الشرطين، يحق للزوجة قانونًا إقامة دعوى الخُلع أمام محكمة الأسرة، للفصل فيها وفق الإجراءات التي حددها القانون.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
